العودة   منتدى مقاطعة > مجتمع مقاطعة التفاعلي > مناقشات المستهلك > تساؤلات حول قرار المجلس التنفيذي بإسقاط عضوية الرئيس!

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-10-2010, 03:10 PM   #11
المستهلك المظلوم
مقاطع

 
رقـم العضويــة: 16186
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشـــاركـات: 95

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمرة غضا التميمية مشاهدة المشاركة
انت تؤيد بقاء الحمد ؟
وبعد ما استجاب لدعوتك الميمونه !..
ماهي مرئياتك للاحداث القادمة ؟

أنا أؤيد تطبيق القرار الصادر من مجلس الوزراء ( تنظيم جميعة حماية المستهلك) برقم (3) وتاريخ 12/1/1429هـ على الجميع


ولذلك دعوت الحمد في بداية الموضوع لـ :
اقتباس:

فيلزم أن أؤكد حق رئيس الجمعية بالاعتراض على قرار فقد عضويته من الجمعية ، ورفع دعوى إلغاء القرار السابق طبقاً لحكم المادة (13/ب) من نظام ديوان المظالم (1428هـ) التي اشتملت على :

"وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها"

حيث إن جمعية حماية المستهلك تعد إحدى الجمعيات الأهلية كما تنص على ذلك المادة (2) من التنظيم الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 12/1/1429هـ والتي حددت المركز النظامي لها :

"جمعية حماية المستهلك جمعية أهلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة."






كما دعوت أعضاء المجلس التنفيذي لـ :

اقتباس:

وكان يمكنهم أن يسقطوه بالضربة القاضية في اجتماع الجمعية العمومية بعد أيام ، وبسند قانوني قوي على الفقرة (1/ب) من المادة (8) .

ونصحتهم في حال قيام الحمد بالدعوة لاجتماع الجمعية العمومية دون علمهم بـ :

اقتباس:

إذا كان هذا صحيحاً ؛ فهي مخالفة صريحة لمنطوق الفقرة (8) من المادة (14) من تنظيم الجمعية ، والتي تنص على أن من اختصاصات المجلس :

" 8. دعوة الجمعية العمومية للاجتماع واقتراح جدول أعمالها ."


و لا مخرج قانوني للحمد بما قام به إلا لو استند لعجز المادة السابقة التي تنص على أن :

" وللمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى رئيس المجلس أو نائبه."

فلو لم يفوض المجلس التنفيذي صلاحية دعوة الجمعية العمومية للاجتماع لرئيس المجلس ، فيعد الإعلان عنه والدعوة إليه باطلاً ، ومعيباً بعيب عدم الاختصاص ، ومخالفة الأنظمة واللوائح .

ويحق لكل من تضرر منه اللجوء لديوان المظالم ، لطلب استعجالي بتوقيف تنفيذ القرار الإداري .


مخالفة الحمد تنظيم الجمعية حسب ادعاء أعضاء المجلس التنفيذي لا يبرر لهم مخالفة التنظيم بمحاولة استباق الاجتماع بتصرفهم غير القانوني .

ولذا كانت بيانهم الإعلامي هزيلاً في سنده القانوني حول عضوية رئيس الجمعية ، وجهلم بالفرق بين (الإسقاط) و (الفقدان) للعضوية !!
المستهلك المظلوم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:05 PM.