العودة   منتدى مقاطعة > مجتمع مقاطعة التفاعلي > تجاريات > وزير التجارة والصناعة يصدر قراراً بتشكيل المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 16-02-2015, 03:48 PM   #1
abuhisham
الإدارة

 
رقـم العضويــة: 94
تاريخ التسجيل: Aug 2007
مــكان الإقامـة: جده, السعودية
المشـــاركـات: 17,549
Twitter

افتراضي وزير التجارة والصناعة يصدر قراراً بتشكيل المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك

وزير التجارة والصناعة يصدر قراراً بتشكيل المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك

27 ربيع الثاني 1436



أصدر معالي وزير التجارة والصناعة قراراً بتعيين المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء (120) بتاريخ 23/2/1436هـ بتعديل تنظيم الجمعية المتضمن قيام وزير التجارة والصناعة بتعيين أول مجلس تنفيذي للجمعية على أن تكون مدته ثلاث سنوات، وقد تضمن القرار تعيين مجلس إدارة يتكون من تسعة أعضاء على النحو التالي:

1. الدكتور/ عبيد بن سعد بن عبيد العبدلي.
2. الدكتور/ مساعد بن ناصر حمود العتيبي.
3. الدكتور/ فهد بن محمد عبدالله الخضيري.
4. الدكتور/ سليمان بن عمر السماحي.
5. الدكتور/ عثمان بن عبدالعزيز ناصر المنيع.
6. الدكتور/ رزين بن محمد حمد الرزين.
7. الأستاذ / عبدالعزيز بن صالح الخضيري.
8. الأستاذ/ سليمان بن حمد البطحي.
9. الأستاذ/ سعود بن راشد العسكر.

والجدير بالذكر أن الجمعية تهدف إلى العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها، وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة، وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات والمبالغة في رفع أسعارهما، ونشر الوعي الإستهلاكي لدى المستهلك، وتبصيره بسبل ترشيد الإستهلاك.

وللجمعية في سبيل تحقيق أهدافها القيام بما يأتي:

1. تلقي شكاوى المستهلك، المتعلقة بالإحتيال والغش والتدليس والتلاعب في السلع أو الخدمات والمغالاة في أسعارهما، والتضليل عن طريق الإعلانات في الصحف وغيرها، ورفع ذلك إلى الجهات المختصة، ومتابعتها.
2. مساندة جهود الجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك، وإبلاغ تلك الجهات بكل ما يمس حقوق المستهلك ومصالحه.
3. إعداد الدراسات والبحوث، وعقد المؤتمرات والندوات والدورات، وإقامة المعارض ذات العلاقة بنشاط حماية المستهلك، ونشر نتائج تلك الدراسات والبحوث، وذلك وفقًا للأنظمة والتعليمات.
4. توعية المستهلك بطرق ترشيد الإستهلاك وتقديم المعلومات والإستشارات الضرورية له.
5. اقتراح الأنظمة ذات الصلة بحماية المستهلك وتطويرها.
6. تمثيل المستهلك في اللجان والهيئات المحلية والدولية ذات العلاقة بحماية المستهلك، والتعاون معها والمشاركة في أنشطتها المتعلقة بأهدافها، وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

http://mci.gov.sa/MediaCenter/News/P...-02-15-03.aspx
abuhisham غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:50 AM.