العودة   منتدى مقاطعة > مجتمع مقاطعة التفاعلي > توعية المستهلك > معلومات مهمه لمن يرغب البدء بالأستثمار

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-03-2008, 03:41 AM   #11
سعود المتعب
ملك العروض المميزة
 
الصورة الرمزية سعود المتعب
 
رقـم العضويــة: 450
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشـــاركـات: 1,612

افتراضي

الظمان البنكي


وفيما يلي تعريف الضمان الابتدائي كما ورد في قاموس شيبان لعلوم الإدارة:
Bid Bond:
هو خطاب اعتماد يدفع عند الاقتضاء standby letter of credit يصدره بنك يضمن بموجبه مقدم عطاء bidder في مناقصة tender ويتعهد فيه البنك الضامن guarantor أن يدفع للمستفيد beneficiary المسمى في خطاب الضمان مبلغًا محددًا - يساوي عادةً نسبة مئوية معينة من قيمة العطاء المقدم - إذا سحب مقدم العطاء عطاءه قبل الموعد المحدد للبت في العروض، أو إذا رفض مقدم العطاء توقيع العقد في حالة ترسية المناقصة عليه.
وفيما يلي تعريف ضمان الدفعة المقدمة كما ورد في قاموس شيبان لعلوم الإدارة
سند أو خطاب ضمان صادر عن بنك أو مؤسسة مالية يقدمه المقاول أو المتعهد أو المورد الذي تلقى دفعة مقدمة على حساب تنفيذ عقد إنشاءات أو عقد توريد أو عقد خدمات لضمان تنفيذه لالتـزاماته التعاقدية. ويتم عادة حسم الدفعة المقدمة دفعة واحدة أو تدريجيًا من المستخلصات الجارية أو الفواتير التي يقدمها المقاول أو المتعهد أو المورد بنسبة مئوية تساوي نسبة الدفعة المقدمة إلى قيمة العقد، وتتناقص قيمة ضمان الدفعة المقدمة تبعًا لذلك.
وفيما يلي تعريف ضمان الدفعة المستبقاة كما ورد في قاموس شيبان لعلوم الإدارة
سند أو خطاب ضمان صادر عن بنك أو مؤسسة مالية يقدمه المقاول أو المتعهد أو المورد الذي يقوم بتنفيذ عقد إنشاءات أو عقد توريد أو عقد خدمات لضمان تنفيذه لالتـزاماته التعاقدية بدلاً من اقتطاع نسبة مئوية متفق عليها أو محددة نظامًا من فاتورته الجارية أو مستخلصه الجاري كضمان إضافي للوفاء بالتزاماته، كاقتطاع نسبة 10% من كل مستخلص يقدمه المقاول ضمانًا لسداد ضرائبه وتأميناته الاجتماعية والتزاماته الأخرى.
وفيما يلي تعريف خطاب ضمان التعويض كما ورد في قاموس شيبان لعلوم الإدارة
1) خطاب يتعهد الشخص (أو المنشأة) الذي يصدره بتعويض شخص آخر أو منشأة أخرى عن خسارة محددة يرد وصفها في خطاب ضمان التعويض.
2) في الشحن، خطاب يضمن تعويض الشركة الناقلة carrier أو مالك السفينة عن أي مسؤولية يمكن أن تنشأ عن تسليم البضاعة المشحونة للمرسل إليه دون إبراز بوليصة الشحن الأصلية bill of lading في حالة تفريغ السفينة لحمولتها في الميناء قبل وصول البوليصة. ويتيح هذا الخطاب للمستورد المرسل إليه استلام بضائعه فورًا وتفادي التعرض لرسوم أرضية demurrage، أو رسوم تخزين أو أي تكاليف أخرى يمكن أن تنشأ عن بقاء البضاعة داخل الميناء بانتظار وصول بوليصة الشحن الأصلية.

خطاب ضمان إبتدائي
المكان:
خطاب ضمان رقم:
التاريخ:

السادة/
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

حيث أن عملائنا السادة/ ____________________________ قد تقدموا بعطائهم لتنفيذ مشروع توسعة وتحديث برامج وأجهزة الحاسب الآلي بمصلحة المياه والصرف الصحي بمنطقة الرياض – المرحلة الثانية (البرمجيات)

نحن ___________________ (البنك) نتعهد بموجب هذا تعهدًا غير مشروط وغير قابل للنقض بأن ندفع لكم مبلغًا قدره __________ ريال سعودي (فقط وقدره _________________ ريال سعودي) يمثل 1% من قيمة العقد وفقًا لما يلي:

أ) أن تدفع لكم فورا وبمجرد طلبكم الكتابي وبصرف النظر عن أي اعتراض من المقاول أو من أي جهة أخرى هذا المبلغ أو أي مبالغ تطلبون دفعها على ألا تتجاوز في مجموعها المبلغ المذكور أعلاه وهو ___________ ريال سعودي (فقط ___________________________ ريال سعودي) وذلك بالتحويل الى حسابكم لدى أي بنك في المملكة العربية السعودية أو بأية طريقة أخرى مقبولة لديكم.
ب) أية مدفوعات تتم بناء على طلبكم ستكون صافية وخالية من وبدون أي خصم حالي أو مستقبلي على سبيل الوفاء بأية ضرائب أو تنفيذات أو رسوم أو نفقات أو أتعاب أو استقطاعات أو حجوزات مهما كانت طبيعتها أو الجهة التي فرضتها.
ج) تشكل التعهدات الواردة في هذا الضمان التزامات أساسية مباشرة علينا غير مشروطة بأي شروط وغير قابلة للنقض. وسوف لن تعفي من كل أو بعض هذه الالتزامات لأي سبب من الأسباب أيا كانت طبيعته أو مصدره مثل التغيير في شروط العقد أو تمديده أو التغيير في مدى أو طبيعة العمل المطلوب انجازه أو التقصير أو القيام بأي فعل أو اجراء من جانبكم أو من جانب الغير من شأنه أن يعفي أو يخلي طرفنا من التزاماته ومسؤولياته المنصوص عليها في هذا الضمان.
د) يظل هذا الضمان ساري المفعول ونافذا حتى نهاية يوم _____ من شهر _____ سنة ______ ووفق شروط هذا الضمان انه اذا قدمتم لنا اخطارا كتابيا وموقعا في أو قبل التاريخ المذكور لانتهاء هذا الضمان أو لأي تمديدات لاحقة - وفقا للشروط - بأن نمدد الضمان، فاننا سوف نقوم:
أ- تمديد هذا الضمان تلقائيا للمدة المطلوبة "على أن لا تتعدى 365 يوما" من التاريخ الأصلي لانتهاء الضمان أو من تاريخ التمديدات اللاحقة حسب توضيح تلك المدة في طلب التمديد.
ب- بأن ندفع لكم قيمة الضمان.
هـ) نقر ونؤكد بأن قيمة هذا الضمان لا تتجاوز 20% "عشرين في المائة" من اجمالي رأس مال البنك المدفوع واحتياطياته.
و) أي نزاع بشأن هذا الضمان يكون الفصل فيه من اختصاص الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية وحدها وفقا للأنظمة والقرارات واللوائح والتعليمات السعودية.
البنك
المفوضين بالتوقيع
خطاب ضمان نهائي
المكان:
خطاب ضمان رقم:
التاريخ: / / 141هـ
السادة/
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
حيث أن عملاءنا السادة/ "المقاول" عقدا لتنفيذ مشروع توسعة وتحديث برامج وأجهزة الحاسب الآلي بمصلحة المياه والصرف الصحي بمنطقة الرياض، المرحلة الرابعة (نظام المعلومات الجغرافية لخدمات المشتركين)،
نحن (البنك) نتعهد بموجب هذا تعهدا غير مشروط وغير قابل للنقض بأن ندفع لكم مبلغا قدره _______________ ريال سعودي (فقط وقدره _________________
________________________________________ ___ ريال سعوي) يمثل 5% من قيمة العقد... وفقا لما يلي:
أ) أن تدفع لكم فورا وبمجرد طلبكم الكتابي وبصرف النظر عن أي اعتراض من المقاول أو من أي جهة أخرى هذا المبلغ أو أي مبالغ تطلبون دفعها على ألا تتجاوز في مجموعها المبلغ المذكور أعلاه وهو ___________ ريال سعودي (فقط ___________________________ ريال سعودي) وذلك بالتحويل الى حسابكم لدى أي بنك في المملكة العربية السعودية أو بأية طريقة أخرى مقبولة لديكم.
ب) أية مدفوعات تتم بناء على طلبكم ستكون صافية وخالية من وبدون أي خصم حالي أو مستقبلي على سبيل الوفاء بأية ضرائب أو تنفيذات أو رسوم أو نفقات أو أتعاب أو استقطاعات أو حجوزات مهما كانت طبيعتها أو الجهة التي فرضتها.
ج) تشكل التعهدات الواردة في هذا الضمان التزامات أساسية مباشرة علينا غير مشروطة بأي شروط وغير قابلة للنقض. وسوف لن تعفي من كل أو بعض هذه الالتزامات لأي سبب من الأسباب أيا كانت طبيعته أو مصدره مثل التغيير في شروط العقد أو تمديده أو التغيير في مدى أو طبيعة العمل المطلوب انجازه أو التقصير أو القيام بأي فعل أو اجراء من جانبكم أو من جانب الغير من شأنه أن يعفي أو يخلي طرفنا من التزاماته ومسؤولياته المنصوص عليها في هذا الضمان.
د) يظل هذا الضمان ساري المفعول ونافذا حتى نهاية يوم _____ من شهر _____ سنة ______ ووفق شروط هذا الضمان انه اذا قدمتم لنا اخطارا كتابيا وموقعا في أو قبل التاريخ المذكور لانتهاء هذا الضمان أو لأي تمديدات لاحقة - وفقا للشروط - بأن نمدد الضمان، فاننا سوف نقوم:
أ- تمديد هذا الضمان تلقائيا للمدة المطلوبة "على أن لا تتعدى 365 يوما" من التاريخ الأصلي لانتهاء الضمان أو من تاريخ التمديدات اللاحقة حسب توضيح تلك المدة في طلب التمديد.
ب- بأن ندفع لكم قيمة الضمان.
هـ) نقر ونؤكد بأن قيمة هذا الضمان لا تتجاوز 20% "عشرين في المائة" من اجمالي رأس مال البنك المدفوع واحتياطياته.
و) أي نزاع بشأن هذا الضمان يكون الفصل فيه من اختصاص الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية وحدها وفقا للأنظمة والقرارات واللوائح والتعليمات السعودية.
البنك
المفوضين بالتوقيع


مع الشكر الجزيل

___________________________

سعود المتعب غير متواجد حالياً  
قديم 06-03-2008, 03:44 AM   #12
سعود المتعب
ملك العروض المميزة
 
الصورة الرمزية سعود المتعب
 
رقـم العضويــة: 450
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشـــاركـات: 1,612

افتراضي

نظرة على اتفاقيات التجارة الدولية


1. في نشوء وتطور منظمة التجارة العالمية .

ان تأطير الجهد الدولي في حقل تنظيم التجارة الخارجية قد انطلق منذ عام 1947 عبر مؤتمر هافانا الذي افرز اتفاق هافانا الشهير بشأن تحرير التجارة الخارجية (1) ، ورغم ابرام الاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة (الجات 1947) وسريانها منذ عام 1948 ، ورغم دخول دول العالم في ثمانية جولات تفاوضية (2) بشان تحرير التجارة الدولية محصورة في ميدان البضائع (السلع) ، الا ان اقتحام الملكية الفكرية ميدان التجارة الدولية - شانها شان الخدمات ايضا - قد تم في جولة الاورغواي الأخيرة 1986-1994 ، حيث تم إقحام هذين الموضوعين بتدخل امريكي مباشر وتأييد من الدول الصناعية في ظل معارضة من الدول النامية ، ومع اختتام اعمال جولة الاورغواي جرى انشاء منظمة التجارة العالمية بموجب اعلان مراكش 15/4/1994 لتبدا عملها اعتبارا من 1/1/1995 .
وتتكون منظمة التجارة العالمية (3) من 143 دولة عضوا كما في 1/7/2002 (4) ، من ضمنها الاتحاد الاوروبي – وهو الهيئة الوحيدة التي تحظى بالعضوية الكاملة – اضافة الى 31 دولة بصفة مراقب ينتظر ان تحظى بالعضوية خلال مدة اقصاها خمس سنوات من تاريخ نيلها صفة المراقب (5) كما تحظى سبع منظمات دولية بعضوية المنظمة كاعضاء مراقبين دائمين (6).
وتتكون المنظمة من حيث البناء الهيكلي ووحدات التخصص من :-
- المؤتمر الوزاري الذي يتكون من ممثلين عن جميع الاعضاء بمستوى وزير ، ويعقد كل سنتين وهو اعلى سلطة او هيئة في المنظمة وله صلاحيات اشرافية وتشريعية.
- المجلس العام ويتكون من ممثلين عن كافة الدول الاعضاء ويجتمع تسع مرات في السنة على الاقل ويضطلع بمهام المؤتمر الوزاري بين دورتي الانعقاد كما يعمل كجهاز لتسوية المنازعات بين الاعضاء وكذلك جهة مراجعة السياسات التجارية للدول الاعضاء .
- المجالس المتخصصة واجهزتها الفرعية :- وتضم ثلاثة مجالس رئيسة تعمل تحت اشراف المجلس العام ، ويحق لاية دولة عضو ان تكون عضوا فيها ، ويضطلع كل منها بالاشراف على شؤون واحدة من الاتفاقيات الرئيسة الثلاث ، الاول :- مجلس شؤون التجارة في السلع ، وهو المسؤول عن الاشراف على المهام المقررة في اتفاقية الجات (الخاصة بتجارة السلع او البضائع) والاتفاقيات والتفاهمات المرفقة بها ، والثاني :- مجلس شؤون التجارة في الخدمات وهو المسؤول عن الاشراف على المهام المقررة في اتفاقية الجاتس ( الخاصة بالخدمات الدولية) والاتفاقيات والتفاهمات المرفقة بها ، والثالث :- مجلس شؤون الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية ( مجلس الملكية الفكرية ) ، وهو المسؤول عن الاشراف على المهام المقررة في اتفاقية تربس (الخاصة بشؤون الملكية الفكرية). ولهذه المجالس الثلاثة حق انشاء اجهزة فرعية عند الضرورة .
- اللجان الفرعية :- اناطت اتفاقية انشاء منظمة التجارة العالمية بالمؤتمر الوزاري صلاحية انشاء لجنة للتجارة والتنمية ولجنة لقيود وميزان المدفوعات ولجنة للميزانية والادارة واية لجان متخصصة للاغراض التي يراها مناسبة ، وتتولى هذه اللجان المهام المقررة لها بموجب الاتفاقيات متعددة الاطراف واية مهام يعهد اليها بها المجلس العام .
- الامانة العامة ( المدير العام والسكرتاريا ) :- حيث يراس مدير عام يعينه المؤتمر الوزاري الامانة العامة للمنظمة المكونة من عدد من الموظفين الذين يعينهم المدير العام للمنظمة ، ويتمتع المدير العام وموظفي الامانة العامة بصفة الموظفين الدوليين .

ومنظمة التجارة العالمية وريثة خمسين عام تقريبا من الجهد الدولي الذي انطلق مع اقرار وسريان الاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة (الجات) وهو جهد استهدف في الاساس تحرير التجارة من القيود الجمركية والسعي لتخفيض التعرفة وفتح الاسواق الدولية امام تدفق السلع والخدمات ، ورغم ان شعار تنظيم التجارة الدولية وكذلك اهداف المنظمة تركزت حول احداث التنمية الاقتصادية في العالم وبشكل خاص الدول النامية والفقيرة ، الا ان الواقع العملي اكد ان المنظمة اداة اخرى من ادوات سيطرة الاقوياء ، وتعد المحور الثالث الى جانب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لاكمال عقد السيطرة الاقتصادية على مقدرات الدول النامية والتحكم بالاقتصاد العالمي ومصادر الثروة ، وربما يكون هذا اكثر موضوعات الساعة خلافا بين الكثيرين ، فبقدر وجود المتحمسين لسياسات تحرير التجارة والخدمات نجد المعارضين لذلك ، وتحديدا المعارضين لانفاذ هذا التحرير - الذي قد يقرونه ويقتنعون بصحته لكنهم يعارضون وسائل انفاذه عبر الاليات والطرق والوسائل المتبعة من قبل منظمة التجارة العالمية التي يعتبرونها اداة امريكية اخرى لتعزيز القوى الاستعمارية وتحقيق السيطرة وتكريس فقر الجنوب مقابل تميز ونماء وتطور وزيادة ثروة دول الشمال الغنية (7). وبين هذين الاتجاهين ثمة اتجاه ثالث يرى ان المشاركة في النظام التجاري الدولي تحت راية وقيادة منظمة التجارة العالمية امر لا مناص منه للدول النامية , لكن هذا لا يمنع الوعي للمخاطر والعمل الجماعي مع الدول النامية لتحقيق مكتسبات من هذه المشاركة لا يمكن تحقيقها خارج هذا النطاق ، ونحن بدورنا وان كنا نرغب في ان تتحقق اماني الفريق الثالث لكننا لا نجد في سياسات الدول النامية ومن بينها الدول العربية ما يبشر بالكثير في هذا المضمار ، فتكريس التبعية لامريكا تحديدا وعدم الاستفادة من تناقضاتها مع الاتحاد الاوروبي ومع القوى الاقتصادية الاسيوية ، يؤكد ان المشاركة المفروضة لن تحقق الرفاهية المرجوة بل على العكس تزداد يوما بعد يوم التزامات الدول النامية وتضعف فرص تحقيق الرفاهية ، وهو ما دفع الكثيرين الى الانتقاد الحاد والعلني للوضع القائم خلال اجتماعي منظمة التجارة العالمية الاخيرين في سياتل والبحرين ، وكان جوهر الانتقاد ان الدول النامية ومنذ عام 1995 نفذت ولا تزال تنفذ الالتزامات تحت امل حصولها على حقوق ومكتسبات وتحت امل ان تنفذ الدول المتقدمة التزاماتها في حقل المساعدات الاقتصادية والفنية ، لكن النتيجة مزيد من الالتزامات على الدول النامية ، وتكريس للتهرب من الالتزامات من قبل الدول المهيمنة على مقدرات المنظمة (8).


2. الاطار العام لاتفاقيات التجارة الدولية

حتى تاريخ اعلان تاسيس منظمة التجارة العالمية كانت الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات 1947)هي اتفاقية التجارة العالمية الوحيدة ، وكانت تتضمن الى جانب نصوص الاتفاقية نفسها احدى عشرة وثيقة قانونية وبروتوكولا وتفاهما تحققت ما بين عام 1947 وعام 1994 ، وهي الوثائق التي اعتبرت - الى جانب اتفاقية الجات 1947 نفسها - جزءا من اتفاقية الجات 1994 ، وبتوقيع الوثيقة الختامية لجولة الاورغواي بتاريخ 15/4/1994 في مراكش بالمغرب انتهى الوجود الواقعي لاتفاقية الجات 1947 وتحولت مع الوثائق الصادرة في ظلها الى جزء من اتفاقية الجات 1994 ، وقد تضمنت الوثيقة الختامية لجولة الاورغواي الترتيبات الخاصة لقبول اتفاقية انشاء منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات والملاحق المرفقة بها ، وقد جاءت اتفاقية انشاء المنظمة مكونة من 16 مادة ووقعت عليها الدول المشاركة في ختام جولة الاورغواي بتاريخ 15/4/1994 ، والحق بها واحد وعشرون اتفاقا ووثيقة تفاهم موزعة على اربعة ملاحق ، الاول ويتكون من اجزاء ثلاثة ، الملحق (1/أ) ويضم 13 اتفاقا بشان تحرير التجارة في السلع (الجات) ومن ضمنها الاتفاق الخاص بشان اجراءات الاستثمار في التجارة (ترمس) طبعا الى جانب اتفاقيات الزراعة والمنسوجات وغيرها، والملحق (1/ب) ويضم الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة في الخدمات (جاتس) ، والذي بدوره الحق به مجموعة ملاحق حول الخدمات المالية والاتصالات وغيرها لكنها جميعا تعتبر جزءا من اتفاقية الخدمات نفسها ، والملحق (1/ج) ويضم اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من الملكية الفكرية (تربس - Trips) . اما الملحق الثاني فيتضمن وثيقة التفاهم بشان القواعد والاجراءات التي تحكم تسوية المنازعات ، واما الملحق الثالث فيتعلق بآلية مراجعة السياسة التجارية . وجميع الاتفاقيات المتقدمة هي التي تمثل اتفاقيات التجارة الدولية متعددة الاطراف والتي تلتزم بها جميعا وكوحدة واحدة اية دولة تصبح عضوا في المنظمة ، اما الملحق الرابع لاتفاقية منظمة التجارة العالمية فيتضمن ما يسمى الاتفاقيات التجارية عديدة الاطراف ، وهي اربع اتفاقيات تتعلق بالطائرات المدنية والمشتريات الحكومية ومنتجات الالبان ولحوم البقر، وهذه الاتفاقيات لا يلتزم بها سوى العضو المنضم اليها فقط .
ووفقا للعرض المتقدم فان اتفاقيات التجارة الدولية من حيث عددها تبلغ بمجموعها 28 اتفاقا ويمكن في الحقيقة احصاء 35 اتفاقية وتفاهما ووثيقة (9) ، ومن حيث تقسيمها فانها تقسم من زاوية الالتزام بها الى قسمين فقط ، الاول ويضم 31 اتفاقا وتفاهما وبروتوكولا وتلتزم بها الدولة العضو كوحدة واحدة ولا تملك اسقاط ايها من التزاماتها الا في حدود ما هو مقرر بشان الاعفاءات وفق ما ورد في ذات اتفاقية منظمة التجارة العالمية وبشروط غير ميسرة ، واما القسم الثاني فيشمل اتفاقيات التجارة عديدة الاطراف المذكورة اعلاه التي لا يلتزم بها الا العضو المنضم لها باختياره .
ومن حيث موضوعاتها فان الاتفاقيات تقسم الى اربع طوائف رئيسة تحتل ثلاثة منها الاهمية الكبرى وهي اتفاقيات التجارة في السلع (جات) واتفاقية التجارة في الخدمات (جاتس) واتفاقية الملكية الفكرية (تربس) ، والرابعة والتي لا تحظى بذات القدر من الاهمية رغم اهميتها البالغة عمليا وقانونيا فتتمثل باتفاقية فض المنازعات . ويضيف البعض على هذا التقسيم ، اتفاقية الاستثمار (ترمس) باعتبار موضوع الاستثمار يحظى بقدر كبير من الاهمية الى جانب تنظيم السلع والخدمات والملكية الفكرية والمنازعات ، ولعل مبرر عدم ايراد البعض له كموضوع مستقل عن السلع ان اتفاقية ترتيبات واجراءات الاستثمار تطبق فقط في ميدان البضائع والمنتجات ولا تمتد للخدمات ، ولهذا فهي جزء من اتفاقيات التجارة في السلع فقط .
وترتكز اتفاقيات التجارة الدولية بمجموعها على ثلاثة مباديء رئيسة يتفرع عنها مباديء اخرى تمثل التزامات او ادوات لانفاذ المباديء الرئيسة ، وهذه المباديء هي :-
 المبدأ الأول: الدولة الأولى بالرعاية. ويعني أن الامتيازات الممنوحة من قبل دولة لبلد ما يجب أن تمنح أيضا للبلدان الأخرى ، ويهدف هذا المبدأ إلى تحقيق المساواة بين جميع الدول.
 المبدأ الثاني: المعاملة الوطنية ، ويقضي بأن السلع والخدمات المستوردة يجب أن تعامل معاملة السلع المنتجة والخدمات المقدمة محليا. وتكمن أهمية هذا المبدأ في المساواة بين السلع والخدمات بغض النظر عن الدولة المنتجة او مقدمة الخدمة ، مع الاشارة الى وجود عدة استثناءات على هذا المبدأ اهمها سريان الاتفاقيات التفضيلية السابقة - بعد اطلاع المنظمة عليها- وسريان المعاملة التفضيلية بين دول الاتحادات الجمركية .
 المبدا الثالث :- شفافية السياسة التجارية، فعلى كل عضو في المنظمة نشر القوانين والأنظمة والقرارات والإجراءات التفصيلية المرتبطة بالخدمات ، ويتعين إعلام مجلس تجارة الخدمات التابع للمنظمة على الأقل مرة واحدة سنويا بالتعديلات التي تطرأ عليها. ويحق لأي عضو طلب معلومات حول الخدمات في دولة أخرى شريطة ألا يؤدي ذلك إلى المساس بالمصلحة العامة أو مصالح الشركات . ويناشد الاتفاق متعدد الأطراف الدول الصناعية بذل جهودها لتقديم المعلومات للدول النامية بغية تطوير قطاعاتها الاقتصادية.
والى جانب هذه المباديء فان الاتفاقيات تنظم التزامات الدول بعدم فرض اية قيود جمركية تعيق حرية التجارة ، كما تفرض التزاما على الدول الاعضاء بعدم اتباع سياسة الاغراق والتي تتمثل بتسويق منتجات في دول اخرى باسعار اقل من سعر بيعها في الدولة المنتجة ، كما تلزم الدول الاعضاء بوضع التشريعات والترتيبات الملائمة لضمان المنافسة الحرة وتسهيل تبادل وانتقال السلع والخدمات ، وبنفس الوقت حماية عناصر الملكية الفكرية المرتبطة بالنشاط التجاري والصناعي على نحو يحمي صاحب الحق من اي اعتداءات تطال حقه او تلحق بمنتجاته او خدماته ضررا في الاسواق العالمية .
وحيث لا يتسع المقام للوقوف على محتوى وقواعد اتفاقيات التجارة الدولية باكثر مما تقدم ، فاننا نكتفي بما عرض اعلاه عن هذه الاتفاقيات ، محيلين القاريء الكريم الى المراجع المتخصصة التي تناولتها والتي اعتمد عليها في العرض المتقدم (10) .


تقبلو تحياتي

___________________________

سعود المتعب غير متواجد حالياً  
قديم 06-03-2008, 03:46 AM   #13
سعود المتعب
ملك العروض المميزة
 
الصورة الرمزية سعود المتعب
 
رقـم العضويــة: 450
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشـــاركـات: 1,612

افتراضي

نظام مراقبة البنوك السعودي

المادة 1


مشروع نظام مراقبة البنوك يقصد بالاصطلاحات الآتية في خصوص هذا النظام المعاني المحددة لها في هذه المادة. أ) يقصد باصطلاح (بنك) اي شخص طبيعي او اعتباري يزاول في المملكة اي عمل من الاعمال المصرفية بصفة اساسية. ب)يقصد باصطلاح (الاعمال المصرفية) اعمال تسلم النقود كودائع جارية او ثابتة. وفتح الحسابات الجارية وفتح الاعتمادات واصدار خطابات الضمان ودفع وتحصيل الشيكات او الاوامر او اذون الصرف وغيرها من الاوراق ذات القيمة، وخصم السندات والكمبيالات وغيرها من الاوراق التجارية، واعمال الصرف الاجنبي، وغير ذلك من اعمال البنوك. ج) يقصد باصطلاح (البنك الوطني) البنك الذي يكون مركزه الرئيسي في المملكة وماله من فروع فيها. د) يقصد باصطلاح (البنك الاجنبي) البنك الذي يكون مركزه الرئيسي خارج المملكة وماله من فروع فيها. هـ) يقصد باصطلاح (المؤسسة) مؤسسة النقد العربي السعودي. و) يقصد باصطلاح (رأس المال المستثمر) رأس المال الذي يخصصه بنك اجنبي لاستعمال فروعه في المملكة.
المادة 2
يحظر على اي شخص طبيعي او اعتباري غير مرخص له طبقا لاحكام هذا النظام ان يزاول في المملكة اي عمل من الاعمال المصرفية بصفة اساسية. ومع ذلك. أ) يجوز للاشخاص الاعتبارية المرخص لها بموجب نظام اخر او مرسوم خاص بمزاولة الاعمال المصرفية ان تزاول هذه الاعمال في حدود اغراضها. ب) يجوز للصيارفة المرخص لهم ان يزاولوا بصفة اساسية اعمال تبديل العملة نقودا معدنية او اوراقا نقدية دون سائر الاعمال المصرفية.
المادة 3
يقدم طلب منح الترخيص لمزاولة الاعمال المصرفية في المملكة الى المؤسسة التي تقوم بعد حصولها على كافة البيانات الضرورية بدراسة الطلب وتقديم توصياتها بشأنه لوزير المالية والاقتصاد الوطني ويشترط في الترخيص لبنك وطني. 1- ان يكون شركة مساهمة سعودية. 2- الا يقل رأس مالها المدفوع مليونين ونصف مليون ريال سعودي وان تدفع جميع اكتتابات رأس المال نقدا. 3- ان يكون مؤسسوها واعضاء مجلس ادارتها حسن السمعة. 4- ان يوافق وزير المالية والاقتصاد الوطني على عقد تأسيسها ونظامها ويشترط للترخيص لبنك اجنبي بتأسيس فرع او فروع له في المملكة ان تستوفى الشروط التي يحددها مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني ويصدر الترخيص في جميع الاحوال من وزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة 4
استثناء من احكام المادة السابقة يعمل بالتراخيص والتصاريح الصادرة للاشخاص الذين يزاولون الاعمال المصرفية في المملكة والسارية المفعول في تاريخ نفاذ هذا النظام. ومع ذلك يجوز للمؤسسة ان تطلب من هؤلاء الاشخاص اية مستندات او بيانات تراها ضرورية وان تطلب منهم بعد موافقة مجلس الوزراء مراعاة كل او بعض احكام المادة الثالثة من هذا النظام في خلال المدة التي تحددها.
المادة 5
يحظر على اي شخص غير مرخص له بمزاولة الاعمال المصرفية في المملكة بصفة اساسية ان يستعمل كلمة (بنك) ومرادفاتها او اي تعبير يماثلها في اية لغة سواء في اوراقه او مطبوعاته او عنوانه التجاري او اسمه او في دعايته .
المادة 6
لا يجوز ان تزيد التزامات البنك من الودائع على خمسة عشر مثلا من مجموع احتياطاته ورأس ماله المدفوع او المستثمر فاذا زادت التزامات الودائع على هذا القدر وجب على البنك- في خلال شهر من تاريخ تقديم البيان المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة الخامسة عشر- ان يزيد رأس ماله واحتياطاته الى الحد المقرر او ان يودع لدى المؤسسة (50%) خمسين في المائة من المبلغ الزائد.
المادة 7
على كل بنك ان يحتفظ لدى المؤسسة في جميع الاوقاف بوديعة نظامية لا تقل عن (15%) خمسة عشر في المائة من التزامات ودائعه. ويجوز للمؤسسة تعديل هذه النسبة وفقا لمقتضيات الصالح العام بشرط الا تقل عن (10%) عشرة في المائة ولا تزيد على (17.5) سبعة عشر ونصف في المائة. ومع ذلك فللمؤسسة ان تتجاوز هذين الحدين بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني. وعلى كل بنك كذلك ان يحتفظ علاوة على الوديعة المنصوص عليها في الفقرة السابقة (باحتياطي) سيولة، لا يقل عن (15%) خمسة عشر في المائة من التزامات ودائعه. ويكون هذا الاحتياطي من النقد او الذهب او الاصول التي يمكن تحويلها الى نقود في اجل قصير لا يزيد على ثلاثين يوما. ويجوز للمؤسسة متى رأت ذلك ضروريا ان ترفع هذه النسبة بحيث لا تزيد على (20%) عشرين في المائة.
المادة 8
يحظر على اي بنك ان يعطى قرضا او ان يمنح تسهيلات ائتمانية او ان يقدم كفالة او ضمانا او ان يتحمل اي التزام مالي آخر لصالح اي شخص طبيعي او اعتباري بمبالغ يتجاوز مجموعها (25%) خمسة وعشرين في المائة من مجموع احتياطات البنك ورأس ماله المدفوع او المستثمر. ويجوز للمؤسسة لمقتضيات المصلحة العامة وبالشروط التي تحددها ان تزيد هذه النسبة الى (50%) خمسين في المائة. ولا تسري احكام الفقرة السابقة على المعاملات التي تتم بين البنوك او بين المراكز الرئيسية للبنوك وفروعها او بين هذه الفروع.
المادة 9
يحظر على اي بنك ان يزاول الاعمال الآتية: 1- ان يعطى بضمان اسهمه قرضا او ان يمنح تسهيلات ائتمانية او ان يقدم كفالة او ضمانا او ان يتحمل اي التزام مالي اخر. 2- ان يعطى بلا ضمان قرضا او ان يمنح تسهيلات ائتمانية او ان يقدم كفالة او ضمانا او ان يتحمل باي التزام مالي اخر لاي من: أ) اعضاء مجلس ادارته او مراقبي حساباته. ب) المنشآت الغير متخذة شكل شركات مساهمة متى كان احد اعضاء مجلس ادارتها او احد مراقبي حساباتها شريكا فيها او مديرا لها او له فيها مصلحة مالية مباشرة. ج- الاشخاص او المنشآت الغير متخذة شكل شركات مساهمة متى كان احد اعضاء مجلس ادارة البنك او احد مراقبي حساباته كفيلا لها. 3- ان يعطى بلا ضمان قرضا او ان يمنح تسهيلات ائتمانية او ان يقدم كفالة او ضمانا او ان يتحمل باي التزام مالي اخر لصالح احد موظفيه او مستخدميه بمبالغ تزيد على رواتبه مدة اربعة اشهر. وكل عضو مجلس ادارة بنك او مراقب حسابات او مدير له يخالف حكم الفقرتين (2و 3) من هذه المادة يعتبر مستقيلا من وظيفته.
المادة 10
يحظر على اي بنك ان يزاول الاعمال الآتية: 1- الاشتغال لحسابه او بالعمولة، بتجارة الجملة او التجزئة بما في ذلك تجارة الاستيراد او التصدير. 2- ان تكون له مصلحة مباشرة كمساهم او كشريك او كمالك او بأية صفة اخرى في اي مشروع تجاري او صناعي او زراعي او اي مشروع اخر، الا في الحدود المشار اليها في الفقرة (4) من هذه المادة ويستثنى من ذلك ما يؤول للبنك وفاء لدين له قبل الغير على ان يقوم البنك بتصفية ما آل اليه في خلال سنتين او في خلال اية مدة اطول تحدد بعد الاتفاق مع المؤسسة. 3- شراء اسهم اي بنك يعمل في المملكة بدون موافقة المؤسسة. 4- امتلاك اسهم اية شركة مساهمة اخرى مؤسسة في المملكة تزيد قيمتها على (10%) عشرة في المائة من رأس مالها المدفوع ويشترط الا تتجاوز القيمة الاسمية لهذه الاسهم (20%) عشرين في المائة من رأس مال البنك المدفوع واحتياطاته. ويجوز للمؤسسة عند الاقتضاء زيادة النسبتين المذكورتين. 5- امتلاك عقار او استئجاره الا اذا كان ذلك ضروريا لادارة اعمال البنك او لسكنى موظفيه او للترفيه عنهم او وفاء لدين للبنك قبل الغير. واذا امتلك البنك عقارا وفاء لدين له قبل الغير ولم يكن هذا العقار لازما لادارة اعماله او سكنى موظفيه او الترفيه عنهم، وجب عليه تصفيته في خلال ثلاث سنوات من تاريخ ايلولة العقار اليه او اذا وجدت ظروف استثنائية لها ما يبررها في خلال المدة او المدد التي توافق عليها المؤسسة وبالشروط التي تحددها. فاذا تملك البنك قبل تاريخ نفاذ هذا النظام عقارات على خلاف حكم هذه الفقرة فيجب عليه ان يقوم بتصفيتها تدريجيا في خلال سبع سنوات او اذا وجدت ظروف استثنائية لها ما يبررها في خلال المدة او المدد التي توافق عليها المؤسسة وبالشروط التي تحددها. واستثناء من احكام الفقرة (5) من هذه المادة يجوز للبنك- اذا وجدت ظروف خاصة لها ما يبررها وبشرط موافقة المؤسسة على ذلك- ان يتملك عقار لا تزيد قيمته على (20%) عشرين في المائة من رأس ماله المدفوع واحتياطاته.
المادة 11
يحظر على اي بنك ان يقوم باي عمل من الاعمال الآتية الا بعد الحصول على ترخيص كتابي سابق من المؤسسة وبالشروط التي تحددها: أ) تعديل تكوين رأس ماله المدفوع او المستثمر. ب) الاتفاق على الاندماج او المشاركة في نشاط بنك اخر او اية منشأة اخرى تزاول الاعمال المصرفية. ج) امتلاك اسهم اية شركة مؤسسة في خارج المملكة. د) التوقف عن مزاولة الاعمال المصرفية وفي هذه الحالة يجب على المؤسسة قبل الموافقة على هذا التوقف ان تتحقق من قيام البنك بعمل الترتيبات اللازمة للمحافظة على حقوق المودعين. هـ) فتح فروع او مكاتب اخرى في المملكة وكذلك فتح فروع او مكاتب اخرى للبنوك الوطنية في خارج المملكة وعلى المؤسسة قبل ان تمنح الترخيص الكتابي في الحالات المنصوص عليها في هذه الفقرة ان تحصل على موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني عليه.
المادة 12
لا يجوز ان يكون الشخص عضوا في مجلس ادارة اكثر من بنك واحد. ولا يجوز الا بموافقة كتابية سابقة من المؤسسة ان يختار عضوا في مجلس ادارة بنك او ان يتولى وظيفة مدير فيه:- أ) من كان يشغل هذا المركز او الوظيفة في منشأة مصرفية صفيت ولو تمت التصفية قبل تاريخ نفاذ هذا النظام. ولا تصدر موافقة المؤسسة الا اذا تبين عدم مسؤولية هذا الشخص عن هذه التصفية. ب) من عزل من مثل هذا المركز او الوظيفة في مؤسسة مصرفية ولو كان العزل سابقا على تاريخ نفاذ هذا النظام. ويجب ان تبنى موافقة المؤسسة في هذه الحالة على اسباب مقبولة. ويعتبر مستقيلا كل عضو مجلس ادارة بنك او مدير له حكم بشهر افلاسه او حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف.
المادة 13
(كما عدلت بالمرسوم الملكي رقم م/2 تاريخ 6/1/1391) يجب على كل بنك قبل الاعلان عن توزيع اية ارباح ان يرحل الى الاحتياطي النظامي مبلغا لا يقل عن 25% خمسة وعشرين في المائة من ارباحه السنوية الصافية الى ان يصبح الاحتياطي المذكور مساويا على الاقل لرأس مال البنك المدفوع. ويحظر على اي بنك ان يدفع ارباحا او ان يحول اي جزء من ارباحه الى الخارج الا بعد استهلاك جميع مصروفات التأسيس واية خسارة يتكبدها وبعد اقتطاع ما لا يقل عن 10% من قيمة المصروفات الرأسمالية الى ان يتم استهلاك جميع المصروفات. ويقع باطلا كل اعلان عن توزيع ارباح او دفع ارباح على خلاف احكام هذه المادة.
المادة 14
يجب على كل بنك ان يعين سنويا مراقبين اثنين للحسابات من القائمة المسجلة بوزارة التجارة والصناعة وعلى مراقبي الحسابات تقديم تقرير عن الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر ويجب ان يتضمن هذا التقرير رأي مراقبي الحسابات في مدى تمثيل الميزانية للمركز المالي للبنك ومدى اقتناعهما باية ايضاحات او معلومات يكونان قد طلباها من مديري البنك او غيرهم من موظفيه. وبالنسبة للبنوك المتخذة شكل شركة يجب ان يتلى التقرير المشار اليه في الفقرة السابقة مع التقرير السنوي لادارة البنك في اجتماع الشركاء الذي يجب ان يتم في خلال الستة الاشهر التالية لانقضاء السنة المالية للبنك على الاكثر ويجب على ادارة البنك ارسال صورة من هذين التقريرين الى المؤسسة. ويسري حكم الفقرة الاولى من هذه المادة على البنوك الاجنبية بالنسبة لفروعها في المملكة ويجب عليها ان ترسل الى المؤسسة صورة من تقرير مراقبي الحسابات.
المادة 15
يجب على كل بنك ان يرسل الى المؤسسة بيانا موحدا شهريا عن مركزه المالي وذلك في نهاية الشهر التالي ويجب ان يكون هذا البيان حقيقيا وصحيحا وبالشكل الذي تحدده المؤسسة كما يجب عليه ان يرسل الى المؤسسة في خلال ستة اشهر من انقضاء سنته المالية صورة من ميزانيته السنوية وحساب ارباحه وخسائره مصدقا عليها من مراقبي حساباته وذلك بالشكل الذي تحدده المؤسسة.
المادة 16
يجوز لمؤسسة النقد بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن تضع قواعد عامة لتنظيم المسائل الآتية: 1- الحد الاعلى لمجموع القروض التي يجوز لبنك او اكثر تقديمها. 2- منع او تحديد انواع معينة من القروض او المعاملات الاخرى. 3- تحديد الاوضاع والشروط التي يجب على البنك مراعاتها عند تعاملها في انواع معينة من الاعمال مع عملائها. 4- التأمينات النقدية التي يجب ان يحتفظ بها البنك مقابل انواع معينة من الاعتمادات او الكفالات. 5- الحد الادنى لنسب الضمان التي يجب مراعاتها في انواع معينة من القروض بين مبالغ القرض والاصول المقدمة ضمانا لها. 6- تحديد الموجودات التي يجب على كل بنك الاحتفاظ بها داخل المملكة والتي لا يجوز ان تقل قيمتها عن نسبة مئوية من التزامات الودائع تحددها المؤسسة من وقت الى اخر. ويجوز للمؤسسة بقرارات تصدرها من وقت الى اخر: 1- تحديد المقصود في هذا النظام باصطلاح (التزامات الودائع) 2- تحديد ايام عطلات البنوك وساعات العمل فيها.
المادة 17
يجوز للمؤسسة ان تطلب في اي وقت من اي بنك ان يقدم اليها في الوقت وبالشكل اللذين تحددهما اية بيانات تراها ضرورية لتحقيق اغراض هذا النظام.
المادة 18
للمؤسسة بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني ان تجري تفتيشا على سجلات وحسابات اي بنك سواء بمعرفة موظفيها او بمعرفة مراجعين تعينهم، على ان يتم فحص الدفاتر وحسابات البنك في مقره وفي هذه الحالة يجب على موظفي البنك ان يقدموا ما يطلب منهم من سجلات وحسابات وغير ذلك من الوثائق التي في حوزتهم او تحت سلطتهم وان يدلوا بما لديهم من معلومات تتعلق بالبنك.
المادة 19
يحظر على اي شخص يحصل على اية معلومات اثناء او بمناسبة قيامه باي عمل يتعلق بتطبيق احكام هذا النظام افشاؤها او الافادة منها باية طريقة.
المادة 20
على المؤسسة ان تنشر دوريا بيانات موحدة عن المعلومات الرئيسية التي تحتوي عليها البيانات المشار اليها في المادة الخامسة عشرة.
المادة 21
يجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطني في احوال استثنائية وبعد موافقة مجلس الوزراء ان يعفى اي بنك من وبعض احكام هذا النظام او القرارات او القواعد الصادرة تنفيذا له وذلك لمدة محدودة وبالشروط التي تحدد في كل حالة على حدة.
المادة 22
يجوز للمؤسسة اذا تبينت ان بنكا خالف احكام هذا النظام او القرارات والقواعد الصادرة تنفيذا له او اتبع سياسة من شأنها التأثير بصورة خطيرة على قدرته على الوفاء بالتزاماته او على سيولة الاموال لديه ان تتخذ بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني اجراء او اكثر من الاجراءات الآتية: أ) تعيين مستشار او اكثر لتقديم المشورة للبنك في ادارة اعماله. ب) ايقاف او عزل اي عضو من اعضاء مجلس ادارة البنك او اي من موظفيه. ج) تحديد او منع البنك من منح القروض او قبول الودائع به. د) الزام البنك باتخاذ اي خطوات اخرى تراها ضرورية. واذا تبينت المؤسسة ان بنكا استمر في مخالفة احكام هذا النظام او القرارات والقواعد الصادرة تنفيذا له جاز لها ان تطلب منه تقديم اسباب ذلك مصحوبة باقتراحاته لتصحيح الاوضاع في خلال المدة التي تحددها فاذا رأت المؤسسة ان هذه الاقتراحات لا تفى بالغرض او اذا قصر البنك في تنفيذ اجراء تعهد به في خلال المدة المذكورة جاز لوزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس الوزراء الغاء الترخيص الممنوح للبنك المذكور.
المادة 23
1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال سعودي عن كل يوم تستمر فيه المخالفة او باحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف احكام الفقرة الاولى من المادة الثانية والمادة الخامسة والبنود (أ، ب، ج) من الفقرة الاولى من المادة الحادية عشرة والمادة الثانية عشرة والمادة الثامنة عشرة. 2- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرين الف ريال سعودي او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادة التاسعة عشرة. 3- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال سعودي او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة. 4- يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال سعودي عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، كل من خالف احكام المواد السابعة والرابعة عشرة والخامسة عشرة. 5- يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال سعودي كل من خالف اي حكم اخر من احكام هذا النظام او القرارات والقواعد الصادرة تنفيذا له. 6- في تطبيق احكام العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (2، 3، 5) من هذه المادة- اذا كانت - الافعال المخالفة الصادرة عن ذات الشخص تحقق غرضا واحدا وكانت وثيقة الاتصال من حيث القصد الذي تمت فيه نهائيا تعتبر جريمة واحدة وتوقع عليها عقوبة واحدة. وفي تطبيق احكام العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة- اذا وقع الفعل المخالف تحت احكام اكثر من عقوبة تطبق على الشخص المخالف العقوبة الاشد.
المادة 24
يكون كل من رئيس مجلس ادارة البنك وعضو مجلس الادارة المنتدب واعضاء مجلس الادارة ومدير المركز الرئيسي ومدير الفرع مسؤولا كل في حدود اختصاصه عن مخالفة البنك لاحكام هذا النظام او القرارات والقواعد الصادرة تنفيذا له.
المادة 25
يعين وزير المالية والاقتصاد الوطني لجنة من ثلاثة اشخاص من خارج المؤسسة للفصل في المخالفات المعاقب عليها بمقتضى هذا النظام ويحدد الاوضاع والاجراءات التي تلتزمها في عملها وذلك بناء على طلب المؤسسة.
المادة 26
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا النظام ويعمل به من تاريخ نشره.

___________________________

سعود المتعب غير متواجد حالياً  
قديم 06-03-2008, 03:56 AM   #14
سعود المتعب
ملك العروض المميزة
 
الصورة الرمزية سعود المتعب
 
رقـم العضويــة: 450
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشـــاركـات: 1,612

افتراضي

نضام العمل والعمال في السعوديه

https://mqataa.co/vb/showthread.php?t=8336

___________________________

سعود المتعب غير متواجد حالياً  
قديم 06-03-2008, 04:43 AM   #15
سعود المتعب
ملك العروض المميزة
 
الصورة الرمزية سعود المتعب
 
رقـم العضويــة: 450
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشـــاركـات: 1,612

افتراضي

الاعتمادات البنكيه


مقدمة :


تعتبر الاعتمادات المستندية إحدى الأدوات الهامة المستعملة في تمويل عمليات التجارة الخارجية من استيراد وتصدير، وحيث أنها تجري عن طريق البنوك، فإن ذلك يضفي عليها الضمان والاستقرار نظرا لثقة المستورد والمصدر بوساطة البنوك في تنفيذ هذه الاعتمادات المستندية. فالمصدريعرف أنه سوف يستلم قيمة البضاعة المصدرة بمجرد تنفيذه للشروط الواردة في الاعتماد المستندي كما أن المستورديعلم بأن البنك فاتح الاعتماد لن يدفع قيمة البضاعة الا بعد التأكد من تنفيذ الشروط المتفق عليهاوالواردة في الاعتماد المستندي.

2ـ تعريف الاعتماد المستندي:
لقد نصت المادة رقم (2)من الأصول والأعراف الدولية الموحدة للاعتمادات المستندية نشرة رقم 500على أن الاعتماد المستندي هو كتاب تعهد صادر من البنك فاتح الاعتماد بناء على طلب أحد عملائه المستوردين(المشتري) يتعهد فيه البنك يدفع مبلغ او تفويض بنك أخر بالدفع أو قبول سحوبات لصالح المستفيد وهو المصدر مقابل استلام مستندات مطابقة للشروط المتفق عليها والواردة في الاعتماد.

3- أطراف الاعتماد المستندي:
أ- طالب فتح الاعتماد: هو العميل المستورد الذي يتقدم إلى البنك الذي يتعامل معه بطلب فتح الاعتماد المستندي لصالح المصدر ويحدد في طلبه الشروط التي يريدها والمستندات المطلوبة بحيث لا تتعارض الشروط مع مصالح البنك والقوانين المعمول بها في الدولة ولاتكون مخالفة للأصول والأعراف ادولية الموحدة للاعتمادات المستندية.
وعادة ما يسبق فتح الاعتماد مراسلات ومفاوضات بين المستورد والمصدر ويتم الاتفاق بينهما على شروط الصفقة التي يسترشد بها البنك عند وضع الشروط الخاصة في الاعتماد المستندي.
يمكن للمستورد التعرف على المصدر بعدة وسائل منها:
• المعارض الدولية لبيع السلعة ذات العلاقة بالمستورد والمصدر.
• المجلات المتخصصة بهذه السلعة.
• الملحق التجاري في سفارة دولة المصدر.
• زيارة المصدر الشخصية لبلد المستورد والاعلان في الصحف عن وصول المصدر ومكان وجوده في بلد المستورد.
• زيارة المستورد الشخصية لبلد المصدر والبحث عن السلعة المنشودة ومصدرها هناك.
ويجب التنبيه إلى أن جميع الاتفاقيات والمراسلات بين المستورد والمصدر تعتبر منفصلة عن الاعتماد المستندي ولاعلاقة للبنك فاتح الاعتماد بهذه الاتفاقيات.
2- البنك فاتح(مُصدِر) الاعتماد: هو البنك الذي يتعامل معه المستورد والذي يتعهد للمستفيد بدفع قيمة مستندات الاعتماد المقدمة وفق شروط الاعتماد، ويتم التعهد بالدفع للمستفيد عادة عن طريق بنك المصدر.
3- البنك مُبلِّغ الاعتماد: هو البنك الذي يقوم بتبليغ الاعتماد المستندي إلى المصدر وذلك بناء على طلب البنك فاتح الاعتماد وبدون أي مسؤولية عليه أو ارتباط من قبله. ويكون البنك المبلغ غير ملزم بشراء مستندات الاعتماد التي سوف تقدم إليه من المستفيد حتى لو كانت مطابقة للشروط المتفق عليها في الاعتماد، ولكن جرت العادة أن يقوم البنك مبلغ الاعتماد بشراء المستندات إذا كانت مطابقة لشروط الاعتماد.
4- البنك المعزز للاعتماد: هو البنك الذي يضيف تعهد للمستفيد بالدفع إذا قدم المستفيد المستندات المطلوبة في الاعتماد وكانت مطابقة لشروط الاعتماد. فالبنك فاتح الاعتماد هو الذي يتعهد بالأصل بالدفع للمستفيد ويطلب من البنك المراسل إضافة تعزيزه على الاعتماد وتكون هناك ترتيبات مسبقة بين البنوك بخصوص الاعتمادات المعززة. ويكون من واجب البنك معزز الاعتماد تدقيق المستندات المقدمة إليه جيداً ويقوم بدفع قيمتها للمستفيد إذا كانت مطابقة لشروط الاعتماد.
5- المستفيد: هو الطرف الذي فتح الاعتماد المستندي لصالحه والذي يحق له استلام قيمة الاعتماد إذا ما نفذ الشروط المتفق عليها وقدم المستندات المطلوبة في الاعتماد. ويتم الدفع عادة للمستفيد(المصدر) عن طريق البنك مُبلَّغ الاعتماد أو البنك المعزز للاعتماد (في حالة تعزيز الاعتماد).
6- البنك المشتري أو المفاوض على الشراء: يقوم المستفيد عادة بتقديم المستندات المطابقة لشروط الاعتماد إلى البنك مُبلغ الاعتماد والذي بدوره يشتري هذه الاعتمادات ويدفع قيمتها للمستفيد وعندئذ يسمى بالبنك المشتري.
وفي بعض الأحيان تسمح شروط الاعتماد للمستفيد بتقديم المستندات إلى بنك آخر غير البنك الذي قام بتبليغه الاعتماد، ويسمى البنك الآخر بالبنك المشتري أو المفاوض وهو أيضا ملزم بالتقيد بشروط الاعتماد.
7- البنك المغطي: هو البنك الذي يقوم بدفع قيمة مستندات الاعتماد إلى البنك المشتري نيابة عن البنك فاتح الاعتماد اي أنه يقوم بدور تغطية قيمة مستندات الاعتماد إلى البنك الدافع بناءً على طلب البنك فاتح الاعتماد والبنك المشتري. ويفضل اختيار البنك المغطي الذي يسهل التعامل معه خاصة في حالة وجود استفسارات أو مشاكل في عملية دفع قيمة المستندات المتعلقة بالاعتماد.

4- المستندات المطلوبة في الاعتماد المستندي:
يعتمد بشكل عام طلب المستندات في الاعتمادات على صنف البضاعة ووسيلة الشحن ومكان الشحن ومكان الوصول.وقد نصت المادة رقم (4) من الأصول والأعراف الدولية الموحدة للاعتمادات المستندية نشره رقم 500 بأن جميع الأطراف المعنية بعميلة الاعتماد تتعامل بمستندات ولاتتعامل ببضائع أو خدمات قد تتعلق بها تلك المستندات.
فيما يلي شرح للمستندات المطلوبة في الاعتمادات المستندية:-
1- الفاتورة التجارية:- تعتبر الفاتورة إحدى المستندات الهامة ةالتي تطلب في جميع الاعتمادات المستندية وتكون صادرة عن المستفيد في الاعتماد وتبين قيمة البضاعة المرسلة وكمية ومواصفات هذه البضاعة.
وعادة يطلب تصديق الفواتير التجارية من قنصلية بلد المصدر، وعدم تصديق الفواتير من إحدى القنصليات يعرض المستورد إلى دفع غرامة تقتطع من قيمة المستندات عند وصولها.
2- شهادة المنشأ:- تطلب شهادة المنشأ في جميع الاعتمادات وتصدر عن الغرفة التجارية في بلد المستفيد والغرض من هذه الشهادة هو معرفة مكان انتاج أو تصنيع البضاعة المستوردة ويجب تصديق هذه الشهادة بنفس التصديق الوارد في الفاتورة التجارية. ومن الجدير بالذكر أن البضاعة المستوردة من أماكن مختلفة تخضع إلى نسب جمارك مختلفة.
3- بوليصة الشحن:- تطلب بوليصة الشحن في جميع الاعتمادات ويعتمد نوع البوليصة على وسيلة الشحن ففي حالة الشحن الجوي تطلب بوليصة شحن بالطائرة وفي حالة الشحن البحري تطلب بوليصة شحن بحرية وهكذا...
وتعتبر بوليصة الشحن إحدى المتندات الهامة في الاعتمادات فهي تمثل إيصال استلام وعقد نقل ووثيقة ملكية. وتصدر البوليصة من شركة النقل بعد استلام البضاعة المراد شحنها ومعاينة الطرود من الخارج للتأكد من سلامة التعبئة، وعادة تطلب البنوك بوليصة شحن نظيفة حتى تبين أن الشركة الناقلة استلمت البضاعة المعنية سليمة في عنابر الباخرة ولايمكن تفريغ الباضعة المشحونة إلا في ميناء الوصول.
وتحتوي البوليصة على ميناء الشحن ومكان الوصول وأجرة الشحن وكيفية دفعها. ويطلب البنك فاتح الاعتماد لأن تصدر بوليصة الشحن لأمره باعتبار أن البوليصة هي وثيقة تملك فوكيل الباخرة يسلم البضاعة الشمحونة إلى من يسلمه بوليصة الشحن الأصلية وحيث أن البضاعة تعتبر ضماناً لتسديد قيمة المستندات فإن البنك فاتح الاعتماد يستطيع السيطرة على البضاعة ولا يُجير بوليصة الشحن للعميل إلا بعد تسديد قيمة الاعتماد.
4- شهادة الوزن:- تطلب هذه الشهادة في الاعتمادات التي تعتمد بضاعتها على الوزن مثل السكر والأرز والشاي وما شابه وتصدر عادة عن المستفيد كما يمكن أن تصدر عن مؤسسات متخصصة في الوزن. ويقبل المشتري أن تصدر الشهادة عن المستفيد نفسه لأنه عادة ما يطابق الوزن المذكور بشهادة الوزن مع الوزن الوارد في نص بوليصة الشحن التي تصدر عن الشركة الناقلة.
5- بيان التعبئة:- يطلب هذا البيان عادة عندما تكون البضاعة غير متجانسة لمعرفة محتويات كل طرد. فمثلا عند استيراد أدوات منزلية وملابس وأحذية في نفس الشحنة تعطى الطرود أرقاماً متسلسلة ويذكر في بيان التعبئة أرقام الطرود ومحتوياتها، فعلى سبيل المثال معرفة أن الطرود من رقم 1-20 تحتوي على ملابس فإن ذلك يسهل على السلطات الحكومية معرفة محتويات الطرود وفرض الرسوم الجمركية الصحيحة دون الحاجة إلى فتح جميع الطرود. ويصدر هذا البيان عادة عن المستفيد إلا إذا اشترط الاعتماد غير ذلك.
6- بيان المواصفات:- إذا كانت البضاعة تعتمد على الحجم والأقيسة مثل الخشب والحديد وما شابه فيطلب عادة بيان المواصفات من ضمن المستندات ليبين أحجام وأقيسة البضاعة من حيث الطول والعرض والسماكة وأي مواصفات أخرى ويصدر هذا البيان عادة عن المستفيد.
7- شهادة المعاينة:- تصدر شهادة المعاينة عن شركات متخصصة بمجال المعاينة والتفتيش حيث تقوم هذه الشركات بمعاينة البضاعة وفحصها قبل الشحن مباشرة ولا يجوز أن تتم عملية المعاينة في مخازن المصدر حيث بإمكانه تغيير البضاعة بعد معاينتها، وتتم عادة المعاينة باختيار عينة عشوائية من البضاعة التي سيتم شحنها وتقدم شركة المعاينة شهادة تسمة شهادة معاينة تبين فيها حالة البضاعة التي تم معاينتها ومواصفاتها. وتعتبر هذه الشركة ضرورية وخاصة في حالة عدم وجود الثفة بين المستورد والمصدر حيث أن وجود الشهادة يعطي الثقة للمشتري بأن البضاعة المشحونة تطابق البضاعة المطلوبة في الاعتماد من حيث النوعية والمواصفات هذا إضافة إلى اطمئنان المشتري عن حالة البضاعة قبل الشحن مباشرة.
والحل البديل عن شهادة المعاينة هو أن يرسل المشتري أحد موظفيه للقيام بمعاينة البضاعة في ميناء المصدر قبل شحنها مباشرة وقد تكون هذه العملية مكلفة للمشتري.
8- شهادة صحية:- تطلب هذه الشهادة في الاعتمادات المتعلقة باستيراد المواد الغذائية كالمعلبات والحليب ومشتقاته أو اللحوم للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري أو الحيواني. وتصدر عن وزارة الصحة في بلد المصدر ومن الجدير بالذكر أنه يتم فحص الأغذية واللحوم المستوردة من الخارج من قبل الأجهزة الصحية في بلد المشتري للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك البشري أو الحيواني قبل طرحها الفعلي في السوق.
وتطلب مستندات أخرى في الاعتمادات حسب الحاجة إليها مثل شهادة تحليل وشهادة تبخير وشهادة زراعية وغيرها...

___________________________

سعود المتعب غير متواجد حالياً  
قديم 06-03-2008, 04:49 AM   #16
سعود المتعب
ملك العروض المميزة
 
الصورة الرمزية سعود المتعب
 
رقـم العضويــة: 450
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشـــاركـات: 1,612

افتراضي

تدقيق الحسابات

تعريف التدقيق Definition

يقصد بتدقيق الحسابات فحص أنظمة الرقابة الداخلية والبيانات والمستندات والحسابات والدفاتر الخاصة بالمشروع تحت التدقيق فحصاً انتقادياً منظماً ، بقصد الخروج برأي فني محايد عن مدى دلالة القوائم المالية عن الوضع المالي لذلك المشروع في نهاية فترة زمنية معلومة، ومدى تصويرها لنتائج أعماله من ربح أو خسارة عن تلك الفترة0
وهكذا فإن عملية التدقيق تشمل الفحصExamination والتحقيق Verification والتقرير Reporting 0 ويقصد بالفحص التأكد من صحة قياس العمليات وسلامتها التي تم تسجيلها وتحليلها وتبويبها أي فحص القياس الحسابي للعمليات المالية الخاصة بالنشاط المحدد للمشروع0 أما التحقيق فيقصد به إمكانية الحكم على صلاحية القوائم المالية النهائية كتعبير سليم لأعمال المشروع عن فترة مالية معينة، وكدلالة على وضعه المالي في نهاية تلك الفترة0وهكذا فإن الفحص والتحقيق وظيفتان مترابطتان يقصد بهما تمكين المدقق من إبداء رأيه فيما إذا كانت عمليات القياس للمعاملات المالية قد أفضت إلى إثبات صورة عادلة لنتيجة أعمال المشروع ومركزه المالي0 أما التقرير فيقصد به بلورة نتائج الفحص والتحقيق وإثباتها في تقرير يقدم إلى من يهمة الأمر داخل المشروع وخارجه، وهو ختام عملية التدقيق، حيث يبين فيه المدقق رأيه الفني المحايد في القوائم المالية ككل من حيث تصويرها لمركز المشروع المالي وبيانها عملياته بصورة سليمة وعادلة0
وتعني عبارة " التعبير بعدالة " Fair Presentation توافق البيانات الواردة في القوائم المالية من واقع المشروع، وهذا يتطلب من هذه البيانات أن تكون سليمة محاسبياً، ووافية أي لم يحذف شيْ منها، وأن المدقق يشهد بذلك كله0
ويمكن، بوجه الاجمال، حصر الأهداف للتدقيق في نواح عدة أهمها:
1- التأكد من دقة وصحة البيانات المحاسبية المثبتة في دفاتر المشروع وسجلاته، وتقرير مدى الاعتماد عليها0
2- الحصول على رأي فني محايد حول مطابقة القوائم المالية لما هو مقيد بالدفاتر والسجلات0
3- اكتشاف ما قد يوجد بالدفاتر من أخطاء أو غش0
4- تقليل فرص الأخطاء والغش عن طريق زيارات المدقق المفاجئة للمشروع وتدعيم أنظمة الرقابة الداخلية المستخدمة لديه0
أما اليوم، فقد تعددت عملية التدقيق هذه الأهداف إلى أهداف وأغراض أخرى أهمها :
1- مراقبة الخطط الموضوعة ومتابعة تنفيذها0
2- تقييم نتائج أعمال المشروع بالنسبة إلى الأهداف المرسومة0
3- تحقيق أقصى قدر ممكن من الكفاية الانتاجية عن طريق محو الإشراف في جميع نواحي نشاط المشروع0




انواع التدقيق
Types of Audit


هناك أنواع متعددة من التدقيق تختلف باختلاف الزاوية التي ينظر إلى عملية التدقيق من خلالها0 ولكن مستويات الأداء التي تحكم جميع الأنواع واحدة0 وبوجه الاجمال، يصنف التدقيق - حسب وجهات النظر المختلفة – إلى ما يلي:
أولاً: من حيث نطاق عملية التدقيق Scope of Audit
أ- تدقيق كامل Complete Audit
ب- تدقيق جزئي Partial Audit
ثانياً: من حيث الوقت الذي تتم فيه عملية التدقيق Timing of Audit
أ- تدقيق نهائي Final ( Balance Sheet ) Audit
ب- تدقيق مستمر Continuous Audit
ثالثاً: من حيث الهيئة التي تقوم بعملية التدقيق Staff of Audit
أ- تدقيق داخلي Internal Audit
ب- تدقيق خارجي External Audit
رابعاً: من حيث درجة الإلزام بعملية التدقيق Degree of Compulsion
أ- تدقيق إلزامي Statutory (Compulsory ) Audit
ب- تدقيق اختياري Optional Audit
خامساً: من حيث درجة الشمول ومدى المسؤولية في التنفيذ Comprehensiveness
أ- تدقيق عادي Ordinary Audit
ب- فحص لغرض معين Investigation
وفيما يتبع من هذا الفصل شرح لجميع هذه الأنواع المتباينة0
التدقيق من حيث نطاق عملية التدقيق Scope of Audit
1-التدقيق الكامل : وهنا يقوم المدقق بفحص القيود والمستندات والسجلات بقصد التوصل إلى رأي فني محايد حول صحة القوائم المالية ككل0 وقد كان هذا النوع تدقيقا كاملا تفصيلياً( Detailed Audit ) أي يقوم المدقق بفحص القيود وغيرها 100% يوم كانت المشاريع التي تدقق حساباتها صغيرة الحجم0 وعملياتها قليلة العدد0 وقد تحول هذا إلى تدقيق كامل اختباري ( Test-Check Audit ) نتيجة التطور الذي حدث في دنيا الأعمال وما صاحب ذلك من نشوء الصناعات الكبيرة والشركات المساهمة بحيث لم يصبح من المعقول أن يقوم المدقق بتدقيق جميع العمليات وكافة السجلات والمستندات0 وإن إتباع أسلوب العينة والاختبار في التدقيق زاد من اهتمام المشاريع بأنظمة الرقابة الداخلية0 لأن كمية الاختبارات وحجم العينات يعتمد على درجة متانة تلك الأنظمة المستعملة حيث يزيد المدقق من نسبة اختباراته في حال ضعف تلك الأنظمة ووجود ثغرات فيها0 وهكذا يتضح أن الفارق بين هذين النوعين من التدقيق يكمن في اختلاف نطاق عملية التدقيق فقط0 ولا يمكن الحد من سلطة المدقق في النوعين بأي شكل من الأشكال فله وحده حق تقرير نطاق عملية التدقيق0

2-
التدقيق الجزئي : وهنا يقتصر عمل المدقق على بعض العمليات والبنود دون غيرها كأن يعهد إليه بتدقيق النقدية فقط، أو جرد المخازن000 الـخ وفي هذه الحالة لا يمكنه الخروج برأي حول القوائم المالية ككل، وإنما يقتصر تقرير المدقق على ما حدد له من مواضيع0
ومن المرغوب فيه هنا أن يحصل المدقق على عقد كتابي يوضح نطاق عملية التدقيق الموكولة إليه حتى لا ينسب إليه إهمال أو تقصير في القيام بتدقيق بند لم يعهد إليه أصلا تدقيقه، وبذلك يحمي نفسه بواسطة العقد من أيه مسؤوليات كهذه0
التدقيق من حيث الوقت الذي تتم فيه عملية التدقيق Timing of Audit
1- التدقيق النهائي : ويكلف المدقق بالقيام بمثل هذا التدقيق بعد انتهاء الفترة المالية المطلوب تدقيقها لأن الحسابات تكون قد أقفلت مسبقا، وهي ميزة لهذا النوع من التدقيق على أنه يعاب عليه:
- فشله في اكتشاف ما يوجد بالدفاتر من أخطاء أو غش حال وقوعهما0
- استغراقه وقتا طويلا قد يؤدي إلى تقديم التقرير في موعده0
- إرباكه للعمل في كل من مكتب المدقق والعميل، حيث تتوافق تواريخ إقفال الدفاتر في كثير من المشروعات العميلة لنفس المكتب مما يؤدي إلى التضحية ببعض الدقة في الأداء مقابل الإسراع في إنجاز العمل، أضف إلى ذلك أن العمل قد يتوقف بعض الوقت حتى يقوم المدقق بجمع الأدلة والقرائن اللازمة0
ومن الواضح أن هذا النوع يصلح للتطبيق في المنشآت الصغيرة أو المتوسطة ويقتصر في غالب الأحيان على تدقيق عناصر القوائم المالية وخاصة الميزانية تدقيقا كاملا تفصيلياً، ولهذا كثيرا ما يطلق عليه تدقيق الميزانية0
2- التدقيق المستمر: وهنا يقوم المدقق بتدقيق الحسابات والمستندات بصفة مستمرة حيث يقوم بزيارات متعددة للمنشأة موضوع التدقيق طوال الفترة التي يدققها، ثم يقوم في نهاية العام بتدقيق الحسابات الختامية والميزانية0 ومن الواضح أن هذا النوع يصلح في تدقيق المنشآت الكبيرة حيث يصعب تدقيقها عن طريق التدقيق النهائي0 ويمتاز هذا النوع من التدقيق بالخصائص التالية:
- وجود وقت كاف لدي المدقق مما يمكنه من التعرف على المنشأة بصورة أفضل، ومن التدقيق بشكل أوفى0
- سرعة اكتشاف الغش والخطأ في وقت قصير بدلا من ترك ذلك حتى نهاية العام0
- انتظام العمل بمكتب المدقق وفي المشروع أيضا لوجود المجال الواسع زمنيا للتدقيق0
- تقليل فرص التلاعب بالدفاتر لما للزيارات المتكررة من قبل المدقق من أثر نفسي على موظفي المشروع0
- انجاز الأعمال في أوقاتها دون إهمال أو تأخير من قبل موظفي المشروع، وذلك بسبب تردد المدقق على المنشأة أيضا0
ولكن بالرغم من هذه المزايا، يعاب على التدقيق المستمر ما يلي:
- احتمال قيام موظفي المنشأة بتغيير أو حذف أرقام أو قيود في المستندات والسجلات بعد تدقيقها، سواء كان ذلك بحسن نية أو بقصد الغش لتغطية اختلاس، اعتمادا على أن المدقق لا يعود ثانية لتدقيق تلك المستندات والسجلات0 وهنا يستطيع المدقق تجنب حدوث هذا الأمر عن طريق وضع علامات أو رموز معينة أمام البيانات أو أرصدة الحسابات التي قام بتدقيقها والتأكد من صحتها، أو أخذ مذكرة بأرصدة الحسابات التي انتهي من تدقيقها لغاية تاريخ التدقيق0
- تعطيل عمل موظفي قسم الحسابات بين الفترة والأخرى عند زيارة المدقق لتدقيق ما يكون قد اثبت بالدفاتر والسجلات، ولكنه يستطيع التغلب على ذلك بحسن اختياره للفترات التي يزور فيها المنشأة0
- احتمال سهو المدقق عن إتمام بعض الأمور التي تركها مفتوحة في أخر زيارة له0 لكنه يستطيع التغلب على ذلك بالرجوع إلى ما يسجله من ملاحظات هذا علاوة على وجود برنامج تدقيق يثبت فيه المدقق ما تم انجازه من عمل خطوة بخطوة0
- احتمال نشوء صلات تعارف وصداقة بين المدقق وموظفي المشروع بسبب كثرة تردده على المشروع مما يسبب حرجا للمدقق عند اكتشافه لغش أو خطأ في دفاتر المشروع، أو عند كتابته للتقرير0
- احتمال تحول عملية التدقيق المستمرة هذه إلى عمل روتيني رتيب0 على أن المدقق يستطيع تفادي هذا بإدخال التعديلات في برنامج التدقيق الذي يجب أن يتصف بالمرونة0
التدقيق من حيث الهيئة التي تقوم بعملية التدقيق Staff of Audit
1- التدقيق الداخلي: ويقوم بهذا التدقيق هيئة داخلية أو مدققين تابعين للمنشأة، وذلك من أجل حماية أموال المنشأة، ولتحقيق أهداف الإدارة كتحقيق أكبر كفاية إدارية وإنتاجية ممكنة للمشروع وتشجيع الالتزام بالسياسات الإدارية0
2- التدقيق الخارجي: وغرضه الرئيسي الخلاص إلى تقرير حول عدالة تصوير الميزانية العامة لوضع الشركة المالي، وعدالة تصوير الحسابات الختامية لنتائج أعمالها عن الفترة المالية المعنية0 ولهذا يقوم بها شخص خارجي محايد مستقل عن إدارة المشروع0 ولهذا يطلق على هذا النوع أحيانا بالتدقيق المحايد أو المستقل Independent Audit 0
ويجب أن لا يتبادر إلى الأذهان أن وجود نظام سليم للتدقيق الداخلي يغني عن تدقيق الحسابات بواسطة مدقق خارجي مستقل لما سبق وظهر من أوجه الاختلاف بين النوعين وأهمها انعدام الحياد في التدقيق الداخلي لأن المدقق الداخلي خاضع بالتبعية للإدارة يخدم أهدافها، بينما يتوفر مبدأ الاستقلال في التدقيق الخارجي حيث المدقق هنا وكيل بأجـر عن جمهرة المساهمين أو أصحاب المشروع0
التدقيق من حيث درجة الإلزام Degree of Compulsion
1- التدقيق الإلزامي: وهو ذلك التدقيق الذي نص القانون علي وجوب القيام به، فقد نص قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997على وجوب تدقيق حسابات الشركات المساهمة،فأصبح إلزاميا، ومن ثم يمكن توقيع الجزاء على الشركات التي تتخلف عن القيام بذلك ولا تقدم تقاريرا بحساباتها الختامية ومراكزها المالية مدققة من قبل مدققي حسابات مرخصين0 ويشار إلى هذا النوع أحيانا بالتدقيق القانوني Statutory Audit ولا يصح أن يكون هذا إلا تدقيقا كاملا0
2- التدقيق الاختياري: وهو الذي يطلبه أصحاب المنشأة دون إلزام قانوني على وجوب القيام به0 وتلك هي الحالة بالنسبة للمشروعات الفردية ولشركات الأشخاص ( التضامن العادية، والتوصية البسيطة، والمحاصة ) في الأردن وقد يكون لذلك كاملا أو جزئيا حسب رغبة أصحاب المنشأة وكما هو موضح بالعقد الذي يبرم بين المدقق والعميل0
وقد كان التدقيق أول الأمر اختياريا، وانقضت فترة طويلة حتى أصبح إلزاما قانونياً حين تولد في أذهان القائمين على السهر على اقتصاد البلد ضرورة احترام توفير عنصر التدقيق الحسابي الخارجي المحايد، وتضمين عقود الشركات النظامية الأحكام الخاصة بهذه الناحية0



تقبلو تحياتي

___________________________

سعود المتعب غير متواجد حالياً  
قديم 07-03-2008, 08:48 PM   #17
abuhisham
الإدارة

 
رقـم العضويــة: 94
تاريخ التسجيل: Aug 2007
مــكان الإقامـة: جده, السعودية
المشـــاركـات: 17,549
Twitter

افتراضي

ماشاء الله تبارك الله .. شرح وافي و مفصل.

بارك الله فيك أخي الكريم.


ينقل لقسم التثقيف الإستهلاكي و يثبت هناك.
abuhisham غير متواجد حالياً  
قديم 30-03-2008, 07:02 PM   #18
دعاسم
مقاطع

 
رقـم العضويــة: 6744
تاريخ التسجيل: Nov 2007
المشـــاركـات: 199

افتراضي

يعطيك العافيه
دعاسم غير متواجد حالياً  
قديم 20-02-2009, 02:30 AM   #19
ضاري كنعان
مقاطع فعال

 
رقـم العضويــة: 7674
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشـــاركـات: 568

افتراضي

يعطيك العافية
ضاري كنعان غير متواجد حالياً  
قديم 29-04-2009, 05:14 PM   #20
ام عبدالملك
مقاطع جديد

 
رقـم العضويــة: 10977
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشـــاركـات: 12

افتراضي

الله يجزاك خير
ام عبدالملك غير متواجد حالياً  
موضوع مغلق

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:35 PM.