العودة   منتدى مقاطعة > مجتمع مقاطعة التفاعلي > تجاريات > الموافقة السامية الكريمة على تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والاسرى والمفقودين بعد اقرار مجلس الوزراء .

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 16-04-2016, 08:04 PM   #1
ApuTURKI
مقاطع فعال
 
الصورة الرمزية ApuTURKI
 
رقـم العضويــة: 6427
تاريخ التسجيل: Oct 2007
مــكان الإقامـة: رجم ابومرخه شمال شرق حزم الجلاميد
المشـــاركـات: 803
Facebook Twitter

افتراضي الموافقة السامية الكريمة على تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والاسرى والمفقودين بعد اقرار مجلس الوزراء .

لن نرى مزيدا من المأسى بأعين

أبناء شهدائناانشاء الله

ولن تقوم بعض الوزارات كوزارة المالية بمواصلت رفضها صرف أي مكرمة ملكية تصدرت بأمر من خادم الحرمين الشريفين رعاه الله*

..
نعم لن يتم حرمانهم من هذه المكرمات الملكية لان بذلك مخالفة صريحة للأمر السامي الكريم الذي يجب ان يطاع لأن صدوره يمثل تشريعا قانونيا ,ان عدم تنفيذ الأمر السامي الكريم من قبل جهات مختصة باعتماده وتنفيذه ..
هو حرمان من حق ثابت*لقد حدد الأمر الملكي السامي الكريم المسؤلية لكل الجهات ذات العلاقة لتقوم بالواجب المناط بها ,
وليعلم الكل أنهم في قيادة أمينة تستضئ في حكمها بما أنزل الله ثم بنور أدلة الشرع الذي يحقق الخير والمصلحة لكل مواطن ..
وليعلو ايضا انهم في يد قيادة عادلة لا ترضى بالضيم ولا بالضلم لأحد ,
حفظ الله بلادنا وولاة أمرنا ومجتمعنا من كل شر .

____________



***









هنا


https://www.mqataa.co/vb/showthread.php?t=46809






الموافقة السامية الكريمة على تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والاسرى والمفقودين بعد اقرار مجلس الوزراء العام الماضي وتنظيم

( صندوق الشهداء)



بداية







تعريف الشهيد :


هو من توفى من العسكريين او المدنيين بسبب الحرب مع العدو او اثناء التمارين العسكرية ،وحفظ الامن او اثناء عمليات انقاذ الارواح او الممتلكات في حالات الاحتجاز او الحرائق ،ويشمل ذلك الطلبة العسكريين الذين يكلفون بمهمات مماثلة ، وكل موظف عام عسكري او مدني او متعاقد سعودي او أي فرد من افراد اسرهم –سواء داخل المملكة او خارجها –توفى بسبب اعمال ارهابية او بسبب استهدافه بقصد الاساءة الى المملكة .




ويدخل في حكم الشهيد من اصيب مما ذكروا سابق بعجز يتجاوز نسبة 70%.



ثانيا


المفقود :


وهو من فقد من العسكريين بسبب الحرب مع العدو او اثناء التمارين العسكرية وحفظ الامن ،ولم تعلم حياته او مماته ،ويشمل ذلك المدنيين والطلبة العسكريين الذين يكلفون بمهمات مماثلة .

ثالثا*


العسكري الذي يحتجز قسرا بسبب الحرب مع العدو او اثناء التمارين العسكرية وحفظ الامن ، ويثبت وجودة على قيد الحياة ،ويشمل ذلك المدنيين والطلبة العسكريين الذين يكلفون بمهمات مماثلة .
رابعا
المصاب :*
من اصيب من العسكريين او المدنيين بعجز نسبتة 70% فاقل بسبب الحرب مع العدو او اثناء التمارين العسكرية وحفظ الامن ،او اثناء عمليات انقاذ الارواح او الممتلكات في حالات الاحتجاز او الحرائق ،ويشمل ذلك من اصيب من الطلبة العسكريين الذين يكلفون بمهمات مماثلة، وكل موظف عسكري او مدني او متعاقد سعودي او أي فرد من افراد اسرهم –سواء داخل المملكة او خارجها –اصيب بسبب اعمال ارهابية او بسبب استهدافه يقصد الاساءة الى المملكة .
وفيما يخص الاسرة للشهيد ،والمفقود ،والاسير هما الوالدين ،الزوجات ،الابناء ،البنات ،ومن يعولهم شرعا .
وشملت مواد التنظيم ان يكون الصندوق ذو استقلال مالي واداري ويرتبط بوزير الداخلية ، كذلك يكون مقر الصندوق الرئيس مدينة الرياض ،ويجوز انشاء فروع او مكاتب له داخل المملكة بقرار من مجلس الامناء ،ويهدف الصندوق الى مساعدة المحتاجين من اسر الشهداء ،والمصابين ،والاسرى ،والمفقودين، ومن يعولونهم شرعا ،والقيام بأعمال خيرية يعود اجرها وثوابها لهم.
ايضا يكون للصندوق مجلس امناء برئاسة وزير الداخلية وعضوية كلا من وزير الشئون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد، ووزير المالية ،ووزير الشئون الاجتماعية ،ويعين الرئيس بقرار منه اربعة اعضاء اخرين على الاقل من المشهود لهم في المجال الخيري .
وتضمن نظام الصندوق ان المجلس هو السلطة العليا فيه، وهو الذي يرسم السياسية العامة له ،ويشرف على تنفيذها ،ومن ذلك : الصرف من الصندوق وفق احكام هذا التنظيم ،تحديد الاوعية التي تستثمر اموال الصندوق ونسب الاستثمار في كل منها ،شراء العقارات ،وتسجيلها وقفا باسم الصندوق بالطرق الشرعية لدى جهات الاختصاص ،وتنميتها ،وتحصيل ايراداتها ،وانفاقها في الاوجه المحددة في التنظيم ،كذلك تحديد الاوجه التي يصرف فيها ربع عائدات الصندوق ،ووضع الضوابط اللازمة لذلك ،اصدار لوائح الصندوق المالية والادارية ،قبول الهبات والتبرعات والوصايا والاوقاف ،اقرار خطة تنمية موارد الصندوق داخل المملكة ،انشاء فروع او مكاتب للصندوق داخل المملكة ،تعيين امين عام للصندوق ،وتحديد صلاحياته وحقوقه ، كذلك تعيين مراقب الحساب الختامي للصندوق ،وتقرير مراقب الحسابات ،النظر في التقرير السنوي للصندوق ونشاطه خلال السنة المالية المنتهية ،واعتماد الميزانية العمومية السنوية ،تشكيل لجان دائمة او مؤقتة ،
وكشف النظام عن موارد الصندوق تكون بطريقة مباشرة من الدولة ،او من خلال التبرعات والهبات والوصايا والاوقاف التي يقبلها المجلس ،ايضا عوائد استثمار اموال الصندوق ،وتصرف من العائدات السنوية للصندوق 75% لمساعدة المحتاجين من اسر الشهداء والمصابين والاسرى والمفقودين وفي حال توفر ما يزيد يتم صرفه على اعمال خيرية ،مع تخصيص 25% من العائدات السنوية في استثمارات اضافية للمساعدة على تطوير امكانات الصندوق وقراته المالية .
وتتولى الجهات التي يتبع لها الشهيد او المصاب او الاسير او المفقود معلومات*
الصور المصغرة للصور المرفقة
اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاسم:	2016-02-26 15.37.14.jpg‏
المشاهدات:	536
الحجم:	65.6 كيلوبايت
الرقم:	6444   اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاسم:	1459890189896.jpg‏
المشاهدات:	538
الحجم:	43.0 كيلوبايت
الرقم:	6445  
الصور المرفقة
 

___________________________


التعديل الأخير تم بواسطة ApuTURKI ; 16-04-2016 الساعة 08:27 PM
ApuTURKI غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:33 AM.