العودة   منتدى مقاطعة > مجتمع مقاطعة التفاعلي > مناقشات المستهلك > فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى حول تأجير مخيمات منى

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-09-2010, 03:19 PM   #1
أبو زيد الهلالي
مقاطع جديد

 
رقـم العضويــة: 15864
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشـــاركـات: 14

افتراضي فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى حول تأجير مخيمات منى

تحريم تأجير بيوت مكة وخيام منى




حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبومعاوية عن الأعمش عن مجاهد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" مكة حرم حرمها الله لا يحل بيع رباعها ولا إجارة بيوتها". صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم




شيخ الإسلام أبن تيمية _رحمه الله تعالى _ وابن القيم والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد العثيمين وغيرهم من أهل العلم يستدلون على أنه لا يجوز تأجير الأراضي التي جعلها الله تعالى أماكن للمناسك بأدلة كثيرة منها مثلاً:


1- قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ }الحج:25{ ، فقوله ( سواء ) أي : مستوين لا يستبد فيه أحد. والعاكف: المقيم، والباد: القادم، فهم سواء. والمسجد الحرام، هو الحرم كله بدليل قوله تعالى: سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى {الإسراء: 1}. وقد أسري به من بيت أم هانئ أو خديجة.


2ـ قوله تعالى: إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ {النمل: 91}. والبلدة هي مكة. والذي حرمها: دليل على أنها محرمة لا يجوز بيعها وشراؤها، فالتحريم عام يشمل تحريم بيعها وشرائها واستباحتها وغير ذلك.


3ـ قول الرسول صلى الله عليه وسلم: منى مناخ من سبق، وهي من الحرم، فالحرم كله مناخ لمن سبق.


4ـ كون عمر رضي الله عنه يمنع تأجير بيوت مكة وكانوا يسمونها أراضي السوائب ومنعوا تركيب الأبواب على الدور فيها.


5 ـ أن أراضي مكة موقوفة لأنها فتحت عنوة ولم تقسم فلا يجوز بيع الوقف



الشيخ عبد العزيز بن باز_رحمه الله تعالى _ يقول : تأجير المخيمات بمنى سحت. والشيخ محمد بن عثيمين _رحمه الله _ يقول : أراضي المشاعر كالمساجد لا يجوز لأحد أن يبني عليها أو أن يؤجرها. هذا هو كلام أهل العلم في مسألة تأجير أراضي المشاعر في منى أو في عرفات أو مزدلفة أو نحوها.




الشيخ عبد العزيز بن باز_رحمه الله تعالى _ يقول : تأجير المخيمات بمنى سحت (الصفحة 63,64)
www.saaid.net/book/9/2002.doc



أنظر هذا الرابط:

http://ibn-jebreen.com/book.php?cat=7&book=79&toc=5066&page=4548

فتوى الشيخ بن باز رحمه الله :



في حكم تأجير منى :تأجير أرض منى فلا شك في تحريمه وقد سبق أن اشرنا إليه. أما الحديث عن تأجير هذه الخيام الموجودة في منى . فإن هذه الخيام ضربت للحجاج وأنت بدل ما تأتي وتجلس في العراء أو تجلس في خيام أنت تنصبها دون أن تتقيد بشروط السلامة ودون أن توفر الخدمات جعلت لك هذه الخيام بهذه الطريقة المتحضرة. أما تأجير الخيام بهذه الصفات فإن الذي يظهر لي والله سبحانه وتعالى أعلم هو جوازه ، أن تؤجر الخيام على أنها خيام فقط بقطع النظر عن مكانها بحيث أنها تؤجر بسعر مثلها تماما لو أن هذه الخيمة وضعت في صحراء ليست من المناسك ولا من المشاعر ولا من الأماكن المقدسة. يعني الذي يؤجر هو فقط البناء "الخيمة" وما فيها من الخدمات وإذا كان الأمر بهذه الطريقة فإن الذي أراه والله أعلم هو جوازهُ. وإذا قلنا بهذا القول فمعنى ذلك أن تأجير المخيمات سيستوي فيه المخيم الذي في مزدلفة والمخيم الذي بجوار الجمرة لأن الإيجار للخيمة بقطع النظر عن المكان فهذا هو الذي يجوز أن تسوى أجرة الخيام في أدنى منى وأقصاها شمالها وجنوبها لأن التأجير إنما هو للخيام. فهذا هو الذي أرى رجحانه في هذه المسألة وأن لا يزاد في تأجير هذه الخيام عن قيمة تأجير الخيام بقطع النظر عن الأراضي.(إنتهى)



فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله



على المشهور من المذهب واختيار شيخ الإسلام أنه لا يجوز تأجير بيوت مكة بأدلة قوية جدا ، وأنا في نفسي من الجواز شئ ولذا لا أنصح الذي يستشيرني لشراء عقار في مكة لاستثماره .







وقد لخص فضيلة الشيخ/ صالح الفوزان:
أرض الحرم ( رباع مكة): الرباع ] المساكن والمنازل]. وأراضي المناسك لا كلام فيها فلا يجوز تملكها ولا بيعها ولا شراؤها. والكلام في غير المشاعر من أراضي الحرم
لا يجوز بيع رباع مكة ولا شراؤها ولا تملكها والناس فيها سواء ومن سبق إلى شيء منها فهو أحق به، وهذا قول مالك وأبي حنيفة ورواية عن أحمد. أدلتهم: 1ـ قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ }الحج:25{ ، فقوله ( سواء ) أي : مستوين لا يستبد فيه أحد. والعاكف: المقيم، والباد: القادم، فهم سواء. والمسجد الحرام، هو الحرم كله بدليل قوله تعالى: سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى {الإسراء: 1}. وقد أسري به من بيت أم هانئ أو خديجة. 2ـ قوله تعالى: إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ {النمل: 91}. والبلدة هي مكة. والذي حرمها: دليل على أنها محرمة لا يجوز بيعها وشراؤها، فالتحريم عام يشمل تحريم بيعها وشرائها واستباحتها وغير ذلك. 3ـ قول الرسول صلى الله عليه وسلم: منى مناخ من سبق، وهي من الحرم، فالحرم كله مناخ لمن سبق. 4ـ كون عمر رضي الله عنه يمنع تأجير بيوت مكة وكانوا يسمونها أراضي السوائب ومنعوا تركيب الأبواب على الدور فيها. 5 ـ أن أراضي مكة موقوفة لأنها فتحت عنوة ولم تقسم فلا يجوز بيع الوقف




ولهذا ذهب جمهور الأئمة من السلف والخلف إلى أنه لا يجوز بيع أراضي مكة ، ولا إجارة بيوتها ، هذا مذهب مجاهد وعطاء في أهل مكة ، ومالك في أهل المدينة ، وأبي حنيفة في أهل العراق ، وسفيان الثوري ، والإمام أحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه .



وروى الإمام أحمد رحمه الله عن علقمة بن نضلة ، قال كانت رباع مكة تدعى السوائب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر من احتاج سكن ومن استغنى أسكن .



وروي أيضا عن عبد الله بن عمر : من أكل أجور بيوت مكة ، فإنما يأكل في بطنه نار جهنم رواه الدارقطني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه إن الله حرم مكة ، فحرام بيع رباعها وأكل ثمنها . <383>



وقال الإمام أحمد حدثنا معمر عن ليث عن عطاء وطاووس ومجاهد ، أنهم قالوا : يكره أن تباع رباع مكة أو تكرى بيوتها .



وذكر الإمام أحمد عن القاسم بن عبد الرحمن ، قال من أكل من كراء بيوت مكة ، فإنما يأكل في بطنه نارا .



وقال أحمد حدثنا هشيم ، حدثنا حجاج عن مجاهد ، عن عبد الله بن عمر ، قال نهي عن إجارة بيوت مكة وعن بيع رباعها .



وذكر عن عطاء قال نهي عن إجارة بيوت مكة . وقال أحمد حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا عبد الملك قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى أمير أهل مكة ينهاهم عن إجارة بيوت مكة ، وقال إنه حرام .



وحكى أحمد عن عمر أنه نهى أن يتخذ أهل مكة للدور أبوابا ، لينزل البادي حيث شاء وحكى عن عبد الله بن عمر ، عن أبيه أنه نهى أن تغلق أبواب دور مكة ، فنهى من لا باب لداره أن يتخذ لها بابا ، ومن لداره باب أن يغلقه وهذا في أيام الموسم .



فى مصنف ابن أبى شيبة




مَنْ كَانَ يَكْرَهُ كِرَاءَ بُيُوتِ مَكَّةَ وَمَا جَاءَ فِي ذَلِكَ



حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَكَّةُ حَرَمٌ حَرَّمَهَا اللَّهُ , لاَ يَحِلُّ بَيْعُ رِبَاعِهَا ، وَلاَ إجَارَةُ بُيُوتِهَا
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : بُيُوتُ مَكَّةَ لاَ تَحِلُّ إجَارَتُهَا.
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أُجُورَ بُيُوتِ مَكَّةَ.
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : مَنْ أَكَلَ شَيْئًا مِنْ كِرَاءِ مَكَّةَ , فَإِنَّمَا يَأْكُلُ نَارًا.
حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَنَا قَرَأْت كِتَابَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى النَّاسِ بِمَكَّةَ يَنْهَاهُمْ ، عَنْ كِرَاءِ بُيُوتِ مَكَّةَ وَدُورِهَا.
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍوَقَالَ : الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أُجُورَ بُيُوتِ مَكَّةَ إنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا.
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ يَمْنَعُ أَهْلَ مَكَّةَ أَنْ يَجْعَلُوا لَهَا أَبْوَابًا حِينَ يَنْزِلُ الْحَجُّ فِي عَرَصَاتِ الدُّورِ.
حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ لِدُورِ مَكَّةَ أَبْوَابٌ , كَانَ أَهْلُ مِصْرَ وَأَهْلُ الْعِرَاقِ يَأْتُونَ بِفِطْرَتِهِمْ فَيَدْخُلُونَ دُورَ مَكَّةَ.




مَنْ رَخَّصَ فِي كِرَائِهَا



حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، قَالَ : كَانَ لِي بَيْتٌ بِمَكَّةَ فَكُنْت أَكْرِيهِ , فَسَأَلْت طَاوُوسًا فَأَمَرَنِي أَنْ آكُلَهُ.
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ مُجَاهِدًا يَقُولُ : لاَ أَدْرِي بِكِرَاءِ بُيُوتِ مَكَّةَ بَأْسًا , إِلاَّ أَنْ يَتَكَارَى رَجُلٌ فَيَرْبَحَ.




فِي بَيْعِ رِبَاعِ مَكَّةَ



حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَوَّارٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي هِشَامٍ ، قَالَ : قَالَ عُثْمَانَ : رِبَاعِي الَّتِي بِمَكَّةَ يَسْكُنُهَا بَنِيَّ , وَيُسْكِنُونَهَا مَنْ أَحَبُّوا
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ وَطَاوُسٍ ، قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَبِيعُوا شَيْئًا مِنْ رِبَاعِ مَكَّةَ.
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لاَ يَحِلُّ بَيْعُ رِبَاعِهَا.
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ رَفَعَهُ ، قَالَ : لاَ يَحِلُّ بَيْعُ رِبَاعِهَا.
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ نَضْلَةَ ، قَالَ : كَانَتْ رِبَاعُ مَكَّةَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَزَمَانِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ تُسَمَّى السَّوَائِبُ , مَنْ احْتَاجَ سَكَنَ وَمَنْ اسْتَغْنَى أَسْكَنَ.








رأى المجوزون للبيع والإيجار




أن الدور تملك وتوهب وتورث وتباع ويكون نقل الملك في البناء لا في الأرض والعرصة فلو زال بناؤه لم يكن له أن يبيع الأرض وله أن يبنيها ويعيدها كما كانت وهو أحق بها يسكنها ويسكن فيها من شاء وليس له أن يعاوض على منفعة السكنى بعقد الإجارة فإن هذه المنفعة إنما يستحق أن يقدم فيها على غيره ويختص بها لسبقه وحاجته فإذا استغنى عنها ، لم يكن له أن يعاوض عليها ، كالجلوس في الرحاب والطرق الواسعة والإقامة على المعادن وغيرها من المنافع والأعيان المشتركة التي من سبق إليها ، فهو أحق بها ما دام ينتفع فإذا استغنى ، لم يكن له أن يعاوض وقد صرح أرباب هذا القول بأن البيع ونقل الملك في رباعها إنما يقع على البناء لا على الأرض ذكره أصحاب أبي حنيفة .




وطبعا لم يبقى بيت على حاله منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ أى لم يعد أحد يملك بيتا أو أرضا فى مكة وصارت كما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفا إسلامى لعامة المسلمين.




حدود
الحرم المكي




للحرم المكي حدود معروفة ذكرها أهل العلم بالتفصيل ففي المجموع للنووي وهو شافعي:



ومعرفة حدود الحرم من أهم ما يعتني به لكثرة ما يتعلق به من الأحكام، وقد اجتهدت في إيضاحه وتتبع كلام الأئمة في إتقانه على أكمل وجوهه بحمد الله - تعالى -, فحد الحرم من جهة المدينة: دون التنعيم عند بيوت بني نفار, على ثلاثة أميال من مكة، ومن طريق اليمن: طرف أضاة لبن على سبعة أميال من مكة، ومن طريق الطائف: على عرفات من بطن نمرة على سبعة أميال، ومن طريق العراق: على ثنية جبل بالمقطع على سبعة أميال، ومن طريق الجعرانة: في شعب آل عبد الله بن خالد على تسعة أميال، ومن طريق جدة، منقطع الأعشاش على عشرة أميال من مكة.



إلى أن قال:



( واعلم ) أن الحرم عليه علامات منصوبة في جميع جوانبه ذكر الأزرقي وغيره بأسانيدهم أن إبراهيم الخليل عليه السلام علمها، ونصب العلامات فيها وكان جبريل عليه السلام يريه مواضعها، ثم أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بتحديدها ثم عمر ثم عثمان ثم معاوية رضي الله عنهم. وهي إلى الآن بينة ولله الحمد. انتهى.



وفى شرح الخرشى لمختصر خليل المالكي مبينا حدود الحرم بالعلامة المميزة لها قائلا: يعني أن الحرم يعرف أيضا بأن سيل الحل إذا جرى إليه لا يدخله، وسيله إذا جرى يخرج إلى الحل ويجري فيه، وهذا تحديد للحرم بالأمارة والعلامة، والأول تحديد له بالمساحة. انتهى.



وتوجد الآن هذه العلامات المميزة لحدود الحرم المكي فينبغي الانتباه لها.



والله أعلم.



{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً }الأحزاب36
أبو زيد الهلالي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-09-2010, 07:15 PM   #2
سلمان الجميري
مقاطع متميز

 
رقـم العضويــة: 13780
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشـــاركـات: 1,018

افتراضي

والله اخوي ابو زيد ما حد حولك بعدين عائلة الهلالي منتوم من ال الشيخ هو بس الي يفتي لا تورط نفسك
سلمان الجميري غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-09-2010, 07:51 PM   #3
خالد 1
كاتب مميز
 
الصورة الرمزية خالد 1
 
رقـم العضويــة: 9788
تاريخ التسجيل: Dec 2008
مــكان الإقامـة: جـــده
المشـــاركـات: 3,772

افتراضي

مع احترامي لك ..

بعد كل هذا التعمير والتطوير واتساع الحرم وكلف المليارات وصرف التعويضات لاصحاب البيوت
وانشاء المراكز والفنادق والاجنحة المفروشة وفتح الانفاق بالجبال وتوفير كل الخدمات لزوار بيت الله .

نتكلم اليوم ونقول حرام البيع والتاجير .... أعتقد أن الموضوع رايح يكون معقد .
او نترك كل شي ومن هب ودب وكل واحد يسبق الأخر على المكان ويمسكه

وفي موضوعك مرفق كلام الشيخ أبن باز والشيخ العثيمين رحمهم الله
وكلامهم معقول ... وليس بالتحريم بل يعتبر ايجار للمخيمات بمنى او السكن بمكة وتوفير الخدمة والراحة .

___________________________

-
خالد 1 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-09-2010, 07:57 PM   #4
حماية التجار !!
مقاطع
 
الصورة الرمزية حماية التجار !!
 
رقـم العضويــة: 15833
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشـــاركـات: 80

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد 1 مشاهدة المشاركة
مع احترامي لك ..

بعد كل هذا التعمير والتطوير واتساع الحرم وكلف المليارات وصرف التعويضات لاصحاب البيوت
وانشاء المراكز والفنادق والاجنحة المفروشة وفتح الانفاق بالجبال وتوفير كل الخدمات لزوار بيت الله .

نتكلم اليوم ونقول حرام البيع والتاجير .... أعتقد أن الموضوع رايح يكون معقد .
او نترك كل شي ومن هب ودب وكل واحد يسبق الأخر على المكان ويمسكه

وفي موضوعك مرفق كلام الشيخ أبن باز والشيخ العثيمين رحمهم الله
وكلامهم معقول ... وليس بالتحريم بل يعتبر ايجار للمخيمات بمنى او السكن بمكة وتوفير الخدمة والراحة .



تخيل تطق لك خيمة في مكة وكل سنة تجيها اسبوع !


___________________________


حماية التجار !! غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-09-2010, 01:13 AM   #5
أبو زيد الهلالي
مقاطع جديد

 
رقـم العضويــة: 15864
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشـــاركـات: 14

افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسم البحث : بيع رباع مكة وإجارتها في الفقه الإسلامي

إعداد / الدكتور عبد الحفيظ رواس قلعة جي

جامعة الإمارات العربية المتحدة كلية الشريعة والقانون

مجلة الشريعة والقانون " حولية محكمة "

العدد الخامس عشرــ ربيع الأول 1422هـ ــ يونيو 2001 م

أبو زيد الهلالي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-09-2010, 01:15 AM   #6
أبو زيد الهلالي
مقاطع جديد

 
رقـم العضويــة: 15864
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشـــاركـات: 14

افتراضي

موقع سماحة الشيخ إبن جبرين


ولا يجوز بيع رباع مكة ولا إجارتها لما روى سعيد بن منصور عن مجاهد مرفوعا: رباع مكة حرام بيعها حرام إجارتها، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: مكة لا تباع رباعها ولا تخلى بيوتها رواه الأثرم .



لا ندري كيف نشرح هذا؛ فإن الواقع يخالفها. الآن تباع بأغلى الأثمان وتؤجر بأغلى الأثمان، وارتفعت قيم الإيجار ارتفاعا زائدا، ولم يعمل بهذه الجملة ولم يعمل بهذا الكلام. هي المسألة فيها خلاف، فيرى الإمام أحمد أنها لا تملك، لا تملك البيوت ولا تملك الدكاكين ولا تملك الأراضي، ولا يجوز تأجيرها، ويرى أنك إذا سكنت في بيت مثلا ولو سنة ولم تدفع أجرته، فلا شيء عليك. هكذا يذهب الإمام أحمد ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة عنوة يعني بالقوة وبالغلبة، ولم يقسمها بل تركها وقفا، وحيث إنها أصبحت وقفا فلا يملكها من بنى فيها، الذين بنوا يعتبرون متبرعين يسكنون ماداموا ساكنين، فإذا استغنوا فليس لهم البيع وليس لهم الإيجار إما أن يسكنوا فيها من أرادوا بدون إيجار، وإما أن يمسكوها من اشترى منهم فلا يدفع ثمن، ومن استأجر منهم فلا يدفع أجرة هكذا يرى الإمام أحمد

http://ibn-jebreen.com/book.php?cat=7&book=79&toc=5066&page=4548
أبو زيد الهلالي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-09-2010, 03:34 PM   #7
ايمن درجي
مقاطع متميز
 
الصورة الرمزية ايمن درجي
 
رقـم العضويــة: 1337
تاريخ التسجيل: Aug 2007
مــكان الإقامـة: مكة المكرمة
المشـــاركـات: 1,820
Twitter

Angry

أكمل النقل ياأخينا ...... ولاتقطع الكلام في منتصفه
http://ibn-jebreen.com/book.php?cat=...5067&page=4549
"
أما الإمام الشافعي فيرى أنها تملك، ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة من أغلق بابه عليه فهو آمن أو من دخل بيته فهو آمن بعدما قال: من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل بيت أم هانئ فهو آمن، ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن قال أبو سفيان وما تغني هذه، فقال: من أغلق بيته عليه فهو آمن وهذا يقول كلمة بيته يدل على أنها بقيت ملكا لهم، فلذلك يرى الشافعي أنها تباع، وأنها يتصرف فيها.
فأهل مكة بنوا على مذهب الشافعي ورأوا أنها تملك، واستدلوا بأن عثمان اشترى لبيت المال موقعا في مكة بذل فيه ثمنه فدل على أنها تباع، وقد استدلوا أيضا بإضافتها إليهم أو إلى أهلها السابقين في قوله: لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ إضافتها إليهم بقوله مِنْ دِيَارِهِمْ دليل على أنهم ملكوها، فهي ملكهم هكذا قالوا هي العمل الآن على مذهب الشافعي أما مذهب أحمد فلم يطبقوه هناك وإلا لو طبقوه لقيل لا تبيعوا بل اسكنوا واعمروا ولا تعمروا زائدا عن قدر حاجتكم ولا تؤجروا.
الناس الآن ألفوا بأنهم يسكنون ويدفعون الأجرة ولا إثم في ذلك. نعم. "
__________________________________________________ ___
المسألة فيها خلاف؟؟
واللي ماعنده علم يبعد عن الجدل

___________________________

"فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا(10)يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا(11)وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا(12)" سورة نوح
_______________________________________
للتأكد من الأيات بنصها راجعها في
www.qurancomplex.org
والأحاديث وبعض كتب الفقه راجعها في
www.al-islam.com
=================
@Aimn_Darji
ايمن درجي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-09-2010, 02:43 AM   #8
أبو زيد الهلالي
مقاطع جديد

 
رقـم العضويــة: 15864
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشـــاركـات: 14

افتراضي

عرض المسألة بعنوان : البيع

السؤال

بقاع المناسك لا يجوز بيعها
الجواب

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة جلالة الملك ورئيس مجلس الوزراء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
نرفع لجلالتكم برفقه هذه الأوراق المتعلقة بدعوى محمد نور عطار مع عبد الرحمن سراج الدكه الكائنة في جبل يقع بمنى ، واتفاقهما على ما هو موضح بالأوراق ، وصدور أمر جلالتكم حفظكم الله بإحضارهما في المحكمة لإثبات تملكهما ، وبعد ذلك يثبت اتفاقهما في المحكمة ، وقد ذكر فضيلة رئيس المحكمة الكبرى اتفاقهما في خطابه رقم 4141 ـ 1 في 24/10/77هـ المعطوف على خطاب فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ إبراهيم فطاني المتضمن أن المحكمة ممنوعة من سماع الدعاوي في عقار منى ، ومن إخراج صكوك في ذلك ، بموجب ما لديها من تعليمات ، وأن المادة السابعة والثمانين من نظام " تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية" تنص بأنه لا يجوز إخراج حجة استحكام لأبنية منى أصلاً ، وإذا حصلت مرافعة في شيء من ذلك فلا بد من عرض الصك السابق وصورة ضبطه على رئاسة القضاة . أهـ .
وقد رأينا رفع الأوراق لجلالتكم أيدكم الله ، مع إيضاح ما ظهر لنا من الحكم الشرعي في هذه المسألة ، وهو أن
أرض منى لا تملك بالأحياء ، بل حكمها حكم المساجد ، قال في " الشرح الكبير " بعد ذكره الخلاف في بيع رباع مكة : وهذا الخلاف في غير مواضع النسك ، أما بقاع المناسك كموضع السعي والرمي فحكمه حكم المساجد بغير خلاف . وقال في " الإقناع وشرحه" والقول بعدم صحة بيع بقاع المناسك أولى من القول بعدم صحة بيع رباع مكة ، إذ هي ـ أي بقاع المناسك ـ كالمساجد ، لعموم نفعها . أ هـ وقال الشيخ محمد الخطيب الشربيني الشافعي في" شرح المنهاج" : ويستثنى من إطلاقه تملك الأرض التي لم تعمر ما تعلق بها حق المسلمين عموماً كالطريق والمقبرة ،وكذا عرفة ومزدلفة ومنى ، وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم لإبل الصدقة . انتهى . والله يحفظكم ويوفقكم . والسلام .

المفتي : محمد بن إبراهيم آل الشيخ
التصنيف الموضوعي : البيوع
مصدر الفتوى :فتاوى ين ابراهيم
أضيفت بواسطة : مدحت محمد
بتاريخ 2007-02-02


http://www.islamww.com/islamww/alfatwa.php?id=17333
أبو زيد الهلالي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-09-2010, 02:53 AM   #9
أبو زيد الهلالي
مقاطع جديد

 
رقـم العضويــة: 15864
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشـــاركـات: 14

افتراضي

الأحكام الواردة في مبحث ( المعاملات (دور مكة) )
{ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلْعَاكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ } [الحج:25]
قوله تعالى: {والمَسْجِدِ الحَرامِ الّذي جَعَلْنَاهُ لِلنّاسِ سَواءً العَاكِفُ فيهِ والبَادِ}, الآية: [25].

احتج به قوم على منع بيع دور مكة, فإنها مخلاة للساكنين, لا يتخصص سكانها بها, وهذا في غاية البعد, ولا شك أن أبنيتها لملاكها لا يزاحمون فيها دون إذنهم, إلا ما كان وقفاً على الصادر والوارد, وأكثر دور مكة كذلك.
وقوله تعالى: {سواءً العاكفُ فيهِ والبَادِ}, الآية: [25].
يظهر حمله على المسجد الذي لا يتخصص به قوم عن قوم, وأنه يشترك في الإنتفاع به قعوداً وصلاة كافة الناس.
وذكر إسماعيل به اسحاق عن علقمة بن فضلة قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأبو بكر وعمر، وما تدعى رباع مكة إلا السوائب, من احتاج سكن, ومن لم يحتج لم يسكن.
وروي أن عمر كان يمنع أن تغلق دور مكة في زمن الحج, وكانوا ينزلون حيث وجدوا، حتى كانوا يضربون الفسطاط في جوف الدور.
ونهى عمر أهل مكة أن يجعلوا لبيوتهم أبواباً.
وروي عن عمر أنه اشترى داراً بأربعة آلاف.
وبينا بعد قول من يقول لا اختصاص لأهل مكة بدورهم المعروفة بهم, الموروثة عن آبائهم وأسلافهم, وأن من شاء أزعجهم, وما زالوا يتصرفون فيها هدماً وبناء وبيعاً وإجارة وإعارة من غير نكير, ولعل عمر إنما فعل ذلك عند إزدحام الناس وضيق المنازل, فأباح ذلك لا أنه أزال ملك الرباع, وإلا فقد روي عنه أنه اشترى بها داراً بأربعة آلاف, ولا يمكن الجمع بينهما إلا على هذا الوجه.
قوله تعالى: {وَمَنْ يُرِدْ فيهِ بِإلحَادٍ بظُلْمٍ}، الآية: معنى الإلحاد من المتعارف: الميل إلى الكفر, والظلم لفظ عام.
أبان الله تعالى أن الظلم فيه أعظم من الظلم فيما سواه.

أبو زيد الهلالي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-09-2010, 03:08 AM   #10
أبو زيد الهلالي
مقاطع جديد

 
رقـم العضويــة: 15864
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشـــاركـات: 14

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايمن درجي مشاهدة المشاركة
أكمل النقل ياأخينا ...... ولاتقطع الكلام في منتصفه
http://ibn-jebreen.com/book.php?cat=...5067&page=4549
"
أما الإمام الشافعي فيرى أنها تملك، ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة من أغلق بابه عليه فهو آمن أو من دخل بيته فهو آمن بعدما قال: من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل بيت أم هانئ فهو آمن، ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن قال أبو سفيان وما تغني هذه، فقال: من أغلق بيته عليه فهو آمن وهذا يقول كلمة بيته يدل على أنها بقيت ملكا لهم، فلذلك يرى الشافعي أنها تباع، وأنها يتصرف فيها.
فأهل مكة بنوا على مذهب الشافعي ورأوا أنها تملك، واستدلوا بأن عثمان اشترى لبيت المال موقعا في مكة بذل فيه ثمنه فدل على أنها تباع، وقد استدلوا أيضا بإضافتها إليهم أو إلى أهلها السابقين في قوله: لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ إضافتها إليهم بقوله مِنْ دِيَارِهِمْ دليل على أنهم ملكوها، فهي ملكهم هكذا قالوا هي العمل الآن على مذهب الشافعي أما مذهب أحمد فلم يطبقوه هناك وإلا لو طبقوه لقيل لا تبيعوا بل اسكنوا واعمروا ولا تعمروا زائدا عن قدر حاجتكم ولا تؤجروا.
الناس الآن ألفوا بأنهم يسكنون ويدفعون الأجرة ولا إثم في ذلك. نعم. "
__________________________________________________ ___
المسألة فيها خلاف؟؟
واللي ماعنده علم يبعد عن الجدل
أذكر قول الأمام مالك كل يأخذ منة ويرد إلا صاحب هذا المقام واشار لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم

فقد ذهب جمهورُ الأئمةِ مِن السَّلَف والخَلَف، إلى أنه لا يجوزُ بيعُ أراضى مكة، ولا إجارةُ بيوتها، هذا مذهبُ مجاهد وعطاء في أهل مكة، ومالك في أهل المدينة، وأبى حنيفة في أهل العراق، وسفيان الثورى، والإمام أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه‏.‏

إذا كان إجماع الجمهور على عدم الجواز فى البيع والإيجار في رباع مكة ,و إذا كان إجماع أهل السيرة على أن مكة فتحت عنوة وهو ما يؤيده الصحابة والتابعين والحقائق وهو خلاف ما بنى عليه الإمام الشافعى فتواه على أن مكة فتحت صلحاًَ.
أبو زيد الهلالي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:00 AM.