عرض مشاركة واحدة
قديم 12-09-2010, 11:41 PM   #20
أبو زيد الهلالي
مقاطع جديد

 
رقـم العضويــة: 15864
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشـــاركـات: 14

افتراضي

موقع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
فأما إجارة أرض السواد فيجوز نص عليه في رواية محمد بن أبي حرب والأثرم : " إذا استأجر أرضا من أرض السواد ممن هي في يده بأجرة معلومة فجائز، ويكون فيها مثلهم " وذلك لأنها في يده بحكم الإجارة، لأن الخراج أجرة عنها، فجاز أن يؤجر ما استأجره كسائر الأشياء. ونقل الجماعة عنه في بيوت مكة " لا تكرى".
قال في رواية حنبل : " مكة إنما كره إجارة بيوتها لأنها عنوة، دخلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالسيف، فلما كانت عنوة كان المسلمون فيها شرعا واحدا، وعمر إنما ترك السواد لذلك". وقال في رواية أبي طالب والأثرم وابن منصور : " لا تكرى بيوت مكة". فقد منع من إجارة بيوت مكة مع كونها عنوة.
والفرق بينها وبين أرض السواد : أن الفاتح لأرض السواد – وهو عمر – أذن في إجارتها، وهو أنه ضرب الخراج على من انتفع بها وهو أجرة عنها والفاتح لمكة – وهو النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن في الانتفاع بها من غير أجرة فقال : " مكة مناخ لا تباع رباعها ولا تؤجر بيوتها".
أبو زيد الهلالي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس