العودة   منتدى مقاطعة > مجتمع مقاطعة التفاعلي > مناقشات المستهلك > اذا تبغون نشتغل صح، فيه فرصة ذهبية

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 26-10-2010, 01:17 PM   #18
Tameem
مقاطع

 
رقـم العضويــة: 10764
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشـــاركـات: 83

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المستهلك المظلوم مشاهدة المشاركة
الحقيقة أن ضعف الثقافة الحقوقية والقانونية شامل لجميع أفراد المجتمع .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المستهلك المظلوم مشاهدة المشاركة


بل إنك تجد بعض الجهود مبعثرة فرئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان يصرح برفع نظام لحماية المستهلك ، وأن ذلك من اختصاصات جميعته حيث أن حماية المستهلك وحقوقه جزء من حماية حقوق الإنسان .


أما ما يتعلق بتفسير التنظيم ، فيختلف بحسب الجهة الصادرة عنه ، فإن كان من مجلس الوزراء فإنه تفسير(رسمي) ملزم ، وكذا التفسير (القضائي) في حال النزاع . ( مثلاً حسم مسألة التعارض مع أهداف الجمعية) ..



أما ما عداه من تفسير (إداري) من رئيس الجمعية أو المجلس التنفيذي فإنه خاظع لرقابة القضاء .



وجهة التقاضي في النزاعات هي ديوان المظالم (المحكمة الإدارية) طبقاً لنظام ديوان المظالم الجديد الصادر عام (1428هـ) حيث أضاف إلى اختصاصاته في المادة (13) من الفقرة (ب) :



"وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها"



و جمعية حماية المستهلك تعد إحدى الجمعيات الأهلية (النفع العام) كما تنص على ذلك المادة (2) من التنظيم الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 12/1/1429هـ والتي حددت المركز النظامي لها :



"جمعية حماية المستهلك جمعية أهلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة."




وسابقاً ، لم يكن يختص بها ديوان المظالم في النظر بالنزاعات المتعلقة بها في نظامه السابق .



ولذلك يجهلها كثير من المحامين ( ومنهم السنيدي وكيل الحمد) الذي سبق أن ترافع وكيلاً لأشقاء فاطمة في قضية تكافؤ النسب المشهورة حيث كان يجهل اختصاصات المحكمة العليا في نظام القضاء الجديد ، وهو في كل قضية يصرح فيها إعلامياً يفضح فيها جهله وتواضع مستواه وقدراته .


اشكرك على تصحيح معلوماتي، و ما شاء الله عليك مرجع في الأنظمة، و اذا ممكن سؤال عن كامل الفقرة ب


( دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن ، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص ، أو وجود عيب في الشكل ، أو عيب في السبب ، أو مخالفة النظم واللوائح ، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها ، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية ، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية . وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها ، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح . )



حسب فهمي ان المقصود بـ مرجع الطعن و بـ جهة الادارة في قضية الدكتور الحمد و المجلس هو الجمعية العمومية، فهل هذا صحيح؟ و اذا كان صحيح، هل تتوقع ان يرفض ديوان المظالم ( المحكمة الادارية ) نظر القضية و يطلب عرضها على العمومية بسبب ان العمومية لم تصرح بعدم الاختصاص و ايضا لم ترفض او تمتنع عن اتخاذ قرار؟

التعديل الأخير تم بواسطة Tameem ; 26-10-2010 الساعة 01:22 PM
Tameem غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:07 AM.