اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمرة غضا التميمية
حياك دكتور
هل التشهير موجود بنظام مكافحة الغش التجاري ؟ ...
هل سنقرا ان من سوق اي منتج محظور او ضار سنقرا عن تغريمه بالصحف ويشهر به وباسم المنتج ؟
اذا كان كذلك اقول ان النظام رادع بشكل كاف
بالامس غرمت مؤسسة لبيعها عسل مغشوش ولكن لم يشهر باسمها ولا باسم المنتج المصنع !
https://www.mqataa.co/vb/showthread.php?t=29815
|
أهلا يا عميدة المنتدى
ظل الشارع مختلفا حول قضية التشهير من منظورين مختلفين:
الرأي الأول:
الذي يدعو إلى الإعلان عن أسماء المتسببين دون تردد تحقيقا للردع وإيقافا للعديد من الممارسات المضرة في صحة وحياة المستهلك ترسيخا لمبدأ النزاهة ومحاربة الفساد والغش والتدليس بمختلف أشكالها ودرجاتها وأساليبها...
الرأي الثاني:
يدعو عكس ذلك ، حيث يرى في أن التشهير عقوبة لا مبرر لها وإساءة لا يجب الوقوع بها، حيث يعتقدون أن قرار العقوبة تعتبر كافية سواء كانت بمصادرة المنتج وسحبه من السوق أو إغلاق المحل أو إلغاء الترخيص أو إبعاد الأجنبي من البلاد.
ومن خلال تجاربنا لم نسمع يوما أن هناك قطاعات حكومية أخرى بالدولة تعمل بمبدأ التشهير سوى وزارة الداخلية في حالة صدور أحكام قضائية وشرعية بقتل المجرمين وتطبيق حد القصاص بهم أو مرتكبي الرشوة والتزوير وحديثا الإعلان عن أسماء ما تم الاتفاق على تسميتهم (الفئة الظالة)!!.
وغير ذلك فإن لغة الصمت هي الغالبة على كثير من القضايا المدان أصحابها ...
ونحن في هذا الصدد نأمل التسريع في إصدار قانونا واضحا لا يختلف عليه إثنين لنظام العقوبات يتدرج من حكم القتل والتعزير إلى الإيقاف والسجن ومن ثم إلى التشهير شريطة أن يربط كل ذلك بالمبررات القانونية والنظامية والشرعية لكل حالة.
أنا متأكد أنه في حالة اعتماد مثل هذا النظام فإن ذلك سيحدد متى يتم التشهير بالمتورطين كحل ناجع لا مفر منه بغية ردع ضعاف النفوس العابثين والمتسهترين بحقوق الناس وصحتهم وحياتهم.
ولعله من نافلة القول أنه من خلال قراءتي المتأنية لمواد نظام مكافحة الغش التجاري الإشارة إلى وجود المادة الخامسة والعشرين من نظام الغش التجاري والمادة الحادية عشر فقرة (2) من اللائحة التنفيذية للنظام والتي بموجبهما أجازت نشر المخالفة في جريدتين يوميتين إحداها في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة، ولكن لم تحدد مبدأ التشهير، لكن في تصوري وحسب تفسيري لهذا المادة أنه يمكن التشهير بالمخالف أو المدان، ولكن للأسف وزارة التجارة لم تفعل ولم تطبق هذه المادة كما يجب وكأنها تنتمي إلى أصحاب الرأي الثاني الذين يؤمنون بمبدأ (يكفيه ما جاه).
المادة الخامسة والعشرون من نظام الغش التجاري:
ينشر على نفقة المحكوم عليه ملخص النهائي بالإدانة في إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد السابقة في جريدتين رسميتين تصدر إحدهما في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو أقرب منطقة لها.
المادة الحادية عشر (فقرة 2) من اللائحة التنفيذية لنظام الغش التجاري:
2- يلتزم المخالف بنشر إعلان على نفقته عن سحب النتج المغشوش خلال مدة لا تتجاوز أسبوع من اكتشاف المخالفة أو إبلاغه بها وذلك في صحيفتين يوميتين أحدهما تقع في المنطقة التي يقع بها مقره الرئيسي والأخرى في المنطقة التي وقعت بها المخالفة.
أليس هذا المنطوق كافيا بل ومبررا لنشر إسم المخالف والتشهير بمؤسسته وشركته ومن يملكونها؟؟؟!!!
رأيكم مطلوب!!
تحياتي!