العودة   منتدى مقاطعة > مجتمع مقاطعة التفاعلي > مناقشات المستهلك > فتوى الشيخ ابن عثيمين في حكم اخراج زكاة الفطر نقدا بدلا من "العينية"

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 30-08-2007, 04:42 PM   #3
نادر الروقي
مقاطع نشيط

 
رقـم العضويــة: 1117
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشـــاركـات: 239

افتراضي

اخوي الوزير
بارك الله فيك

اتمنى ما يضيق خاطرك من مشــاركتي
لاني حاب ارفق أراء العلماء الآخرين في هذه القضية
والمقصد ليس تحزبا لرأي او هجوما على رأيك
لكنها والله من باب التســهيل
واتمنى انك تتفهم هذا الشيء

من ناحية الاختلاف على هذه المســألة بالتحديد علق الدكتور سلمان العودة قائلا :

مسألة صدقة الفطر ليست من مسائل الاعتقاد ولا من قطعيات الدين وأصوله وإنما هي من مسائل الفروع ، ومسائل الفروع أمرها قريب كما ذكر ابن تيمية وغيره ، فالخلاف في مسائل الفروع ليس فيه هدى وضلال ، وليس فيه إيمان وكفر ، بل يصعب أن يكون فيه خطأ وصواب وإنما قد يكون فيه راجح ومرجوح ، وقوي وأقوى ، فلهؤلاء أدلة ولأولئك أدلة أخرى ، وهؤلاء ينظرون إلى معنى وأولئك ينظرون إلى معنى آخر ، وهؤلاء قد ينظرون إلى لفظ الحديث ، وهؤلاء قد ينظرون إلى مقاصد الشريعة.
المصدر


من ناحية اختلاف الأراء بارك الله فيك علق قائلا :

مسألة إخراج زكاة الفطر نقوداً من المسائل الفرعية التي اختلف فيها السلف والخلف
فقد نُقل عن الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز جواز ذلك
وهو مذهب أبي حنيفة واختيار جمع من المحققين.
كون عمر بن عبد العزيز يعممه في كتابه على الناس من غير نكير كما في مصنف ابن أبي شيبة ( 3/64) دليل على أن الأمر واسع.
وقد نقله في المصنف - أيضاً - عن أبي إسحاق قال: أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام.
المصدر

وإليك أخرى شروح أخرى على نفس المسـألة

ومن الأوجه التي يتعزز بها هذا القول ما يلي :
الوجه الأول : أن كثيراً من الفقهاء يرون أنه يخرج من قوت البلد غير المنصوص في حديث أبي سعيد وحديث ابن عمر ، فإذا تغير القوت جاز أن يُخرج من القوت الموجود كالأرز ، أو القمح، أو أي قوت ينتشر في بلد من البلدان ، وإذا جاز إخراجها من قوت البلد - حتى ولو لم يكن منصوصاًَ ولا وارداً في السنة - فمن باب أولى أن تُخرج من الدراهم ؛ لأنها قد تكون أفضل من القوت لكثير من الناس وهذا منهم مصير إلى القيمة والتقييم ؛ لأنهم قوّموا ماكان قوتاً في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأخرجوا بدله .
الوجه الثاني : أن الأمر في هذه الأشياء ليس تعبدياً محضاً لا يجوز الخروج عنه إلى غيره ، وإنما هو أمر مصلحي واضح ، أي : أن المقصود من صدقة الفطر منفعة المسلمين ومنفعة الآخذ والباذل أيضاً ، ولاشك أن منفعة الآخذ أولى ، وإخراج القيمة ـ خصوصاً إذا طابت بها نفس المعطي ونفس الآخذ وأنه أحب إليهما معاً ـ يحقق مقصد الشرع في التوسعة على الناس وفي تطهيرهم وفيما فيه تحقيق مصالحهم ، وليس فيه ما يعارض نصاً ظاهراً .

المصدر

وبكذا
نكون وضحنا للجميع ان الفتوى القديمة بـ إخراجها أرزا ً, اجتهاد صحيح من العلماء
مبني على نص الحديث

وأن إخراجها نقدا ً, هي كذلك اجتهاد صحيح ومعلوم منذ القدم
مبني على مقاصد الحديث

التعديل الأخير تم بواسطة نادر الروقي ; 30-08-2007 الساعة 04:56 PM
نادر الروقي غير متواجد حالياً  
 

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:30 PM.